الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين
.
[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر
.
• المراد بالمسألتين: الشهادة من طرق إثبات حد شرب الخمر، ومن صور إثبات الحد بالشهادة أن يشهد اثنان عدلان على شخص أنهما رأياه يشرب الخمر.
ويتبين مما سبق أن شهادتها إن كانت ليست معتمدة على الرؤية وإنما وجدا منه رائحة الخمر، أو رأياه يتقيأ الخمر، ذلك غير مراد (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب خمرًا"(2). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب الخمر"(3)
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن حد الشرب كسائر الحدود، فيثبت بشهادة العدلين، وليس ثمة دليل على اشتراط أكثر من شاهدين كما هو في حد الزنا.
(1) سيأتي بيان مسألة إثبات حد الخمر بالرائحة أو القيء في المسألة رقم 240 بعنوان: "يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يثرب الخمر"، والمسألة رقم 241 بعنوان:"يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر".
(2)
مراتب الإجماع (133).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 245).
(4)
انظر: العناية شرح الهداية (5/ 312)، فتح القدير (5/ 312).
إلا أن الحنفية يقيدون قبول الشهادة بأن يشهدا بها قبل زوال رائحة الخمر من المشهود عليه.
(5)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 144)، حاشية الدسوقي (4/ 353).
(6)
انظر: مغني المحتاج (5/ 520)، فتوحات الوهاب في شرح منهج الطلاب (5/ 161).
(7)
نظر: المغني (9/ 139)، الفروع (6/ 100 - 101).