الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
• المراد بالمسألة: من أتى حدًا من حدود اللَّه الخالصة له تعالى، ثم بلغ أمره إلى الحاكم فإن على الإمام إقامة الحد، ولا يجوز لأحد أن يشفع في إسقاط الحد عنه.
ويتبيَّن مما سبق أن الحد إن كان فيه حق للمخلوق وهو حد القذف فهذا غير مراد في المسألة (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ)"أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه"(2)، وقال ابن حزم (456 هـ):"عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا عفو عن الحدود، ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة"، فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف"(3).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "السلطان لا يحل له أن يعطل حدًا من الحدود التي للَّه عز وجل، إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود
(1) سيأتي في باب القذف مسألة أن حد القذف لا يُقام إلا بطلب المقذوف، حتى لو ثبت عند الحاكم ولم يطالب المقذوف بالحد فإنه لا يُقام، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، وسيأتي بيان المسألة مفصَّلة بأدلتها مع من نقل الإجماع، والمخالفين في المسألة رقم 213 بعنوان:"لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف".
(2)
شرح صحيح البخاري (8/ 242).
(3)
المحلى (12/ 266).