الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان المقذوف عفيفًا عن الزنا، فإن المقذوف له المطالبة بحقه من القاذف، لإقامة الحد عليه بموجب قذفه.
ويتبيَّن مما سبق أن المقذوف إن كان يعلم من نفسه أنه زان، وأن القاذف قذفه بذلك الزنا الذي لم يُقم عليه فيه حد، فحقُّه في طلب القذف حينئذ غير مراد (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له الحد من القاذف"(2). وقال ابن القطان (628 هـ): "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (7).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب على القاذف الحد إذا لم يأت ببينة، وهو يدل على أن للمقذوف حقًا شرعيا بإقامة الحد على قاذفه.
(1) انظر: أسنى المطالب (3/ 356).
(2)
الإجماع (113)، وانظر: الإشراف (3/ 51).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 250).
(4)
انظر: البناية شرح الهداية (6/ 363)، فتح القدير (5/ 317).
(5)
انظر: المغني (9/ 77)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 306).
(6)
انظر: المحلى (12/ 256).
(7)
سورة النور، آية (4).