الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا قال شخص لامرأة أنجبت ولدًا يُعرف نسبه إلى زوجها: ولدك هذا ليس من زوجك، فإن هذا لا يكون قذفًا موجبًا للحد، حتى يُصرَّح بأنه جاء عن طريق الزنا فهنا يكون قذفًا موجبًا للحد.
وهذه المسألة عند التأمل هي كالمسألة السابقة، إلا أن الإجماع فيها محكي على خلاف الإجماع المحكي في المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (743 هـ): "قال في النهاية: وأجمعوا أنه لو قال لأجنبية: ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا"(1) وبمثله قال ابن الهمام (861 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن صاحب هذه المقالة لم يُصرَّح بالزنا، فقد تكون حملت به من رجل آخر عن طريق وطء شبهة، أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يكون رميًا بالزنا (4).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن نفي النسب قذف موجب للحد.
وهو مذهب الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
(1) انظر: تبيين الحقائق (3/ 16).
(2)
انظر: فتح القدير (4/ 180).
(3)
انظر: المحلى (12/ 220)
(4)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 16)، المحلى (12/ 222).
(5)
انظر: فتح القدير (5/ 320)، البناية شرح الهداية (6/ 365).
(6)
انظر: الاستذكار (7/ 520)، شرح مختصر خليل (8/ 86).
(7)
انظر: مغني المحتاج (5/ 57)، نهاية المحتاج (7/ 108).
(8)
انظر: المغني (9/ 90)، الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 223).