الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألين، فأتي بسوط لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأُتي بسوط بين السوطين، فقال:"اضرب ولا يرى إبطك"(1).
الدليل الثالث: أن المقصود من إقامة الحد بالجلد هو الردع والزجر، لا الانتقام والإتلاف (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الجلد على شخص، فإن الجلد يكون على الظهر والأكتاف والإليتين، والفخذين، ونحو ذلك، ويُجتنب في الجلد الوجه، والفرج، والمقاتل كالخصي، والذكر، والخواصر، والبطن.
ويتبين مما سبق أن الحد إن كان في غير الجلد كالرجم في الزنا، فذلك غير مراد.
كما ينبه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على اتقاء المقاتل في حد الجلد، مع اختلاف الفقهاء في ضابط العضو الذي هو من المقاتل (3).
• من نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (370 هـ): "اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفرج"(4)، وقال أيضًا:"وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه"(5).
(1) أخرجه ابن حزم في "المحلى"(12/ 84 - 85)، ثم قال:"أما الأثر عن عمر رضي الله عنه فصحيح".
(2)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 199).
(3)
ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في الرأس هل يجوز ضربه في الجلد، فأجازه بعض الحنفية، وبعض الشافعية؛ لوروده عن أبي بكر رضي الله عنه، ومنعه الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لكونه من المقاتل. انظر: تبيين الحقائق (3/ 170)، التمهيد (5/ 334)، معالم القربة في طلب الحسبة (186)، الكافي في فقه أحمد بن حنبل (4/ 213)، سبل السلام (2/ 447).
(4)
أحكام القرآن (3/ 385).
(5)
المرجع السابق.
وقال ابن العربي (543 هـ): "ويفرق عليه الضرب في ظهره، وتجتنب مقاتله، ولا خلاف فيه"(1).
وقال القرطبي (656 هـ): "اتفقوا على أنه لا يضرب في الوجه. . . . فيجب أن تُتَّقَى المقاتل كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه إن شاء اللَّه تعالى"(2).
وقال ابن عطية (542 هـ)(3): "ويجتنب من المضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع"(4) ونقله عنه القرطبي (5). وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "اتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسائل الحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)(9).
• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يحل ضرب الوجه، وهو عام
(1) أحكام القرآن (3/ 335).
(2)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 253).
(3)
هو أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، الغرناطي، الأندلسي، مفسر، فقيه، شاعر، مجاهد، من تصانيفه:"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ولد سنة (481 هـ)، وتوفي سنة (542 هـ). انظر: فوات الوفيات 2/ 256، طبقات المفسرين للسيوطي 1/ 50، معجم المؤلفين 5/ 93.
(4)
المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 279).
(5)
تفسير القرطبي (12/ 162).
(6)
تفسير السراج المنير للشربيني (2/ 662).
(7)
الكافي في فقه أحمد بن حنبل (4/ 213)، الشرح الكبير (10/ 129)، الإنصاف (10/ 156).
(8)
المحلى (12/ 80).
(9)
أخرجه مسلم رقم (2612)، وأصله في الصحيحين بلفظ:(إذا قاتل أحدكم فيتجنب الوجه).