الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان
.
• المراد بالمسألة: إذا وقع العبد على جارية سيده فإنه قد ارتكب فاحشة الزنا.
ويُنبَّه إلى أن المراد هو أن وطء العبد لأمة سيده محرَّم، وهو زنا، أما إقامة الحد عليه أو سقوطه بالشبهة، فمسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين أحد في أن العبد إن وطئ أمة سيده فإنه زان"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحد (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} (7).
(1) المحلى (7/ 196).
(2)
انظر: الهداية شرح البداية (2/ 101)، بدائع الصنائع (7/ 36).
(3)
لم أجد لهم نصًا على هذه المسألة بعينها، إلا أنهم لم يذكروها في مواضع انتفاء الحد، فبقي الحكم على الأصل في وجوب الحد.
(4)
انظر: الحاوي الكبير (13/ 345)، أسنى المطالب (4/ 141).
(5)
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة (7/ 520) قوله: "لا يجوز للعبد نكاح أمة سيده وسيدته"، فمن باب أولى الوطء بغير نكاح.
(6)
ذهب الحنفية إلى أنه يحد إذا قال علمت أنها تحرم علي، ويسقط الحد بالشبهة إذا قال ظننت أنها تحل لي. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أنه يحد بذلك الوطء لانتفاء الملك وانتفاء الشبهة أو ضعفها. انظر: شرح فتح القدير (5/ 256)، الحاوي الكبير (13/ 345)، الشرح الكبير (7/ 520).
(7)
سورة المؤمنون: الآيات (5 - 7).