الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على امرأة ما يوجب حد الزنا، ثم تبيَّن أنها حامل، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تضع حمْلها، سواء كان ذلك الحد رجمًا، أو جلدًا، وسواء كان حملها بفعل الزنا، أو بطريق شرعي.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم حتى تضع حملها"(1) ونقله عنه ابن قدامة (2) وشمس الدين ابن قدامة (3). وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع"(4).
وقال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى"(5). وقال ابن قدامة (620 هـ): "ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، لا نعلم في هذا خلافًا"(6).
وقال ابن القطان (628 هـ): "اتفقوا أن الحد لا يقام على زانية وهي حبلى"(7). وقال النووي (676 هـ): "لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها
(1) الإجماع (112).
(2)
المغني (9/ 47).
(3)
الشرح الكبير (10/ 132).
(4)
شرح صحيح البخاري (8/ 456).
(5)
مراتب الإجماع (131).
(6)
المغني (9/ 47)، وقال أيضًا في المغني (8/ 271) في كون الحامل لا يُقتص منها حتى تضع:"هذا إجماع من أهل العلم، لا نعلم بينهم فيه اختلافًا".
(7)
الإقناع (2/ 254).