الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد
.
• المراد بالمسألة: إذا شرب شخص خمرًا حتى سكر، وتكرر منه ذلك الفعل قبل إقامة الحد عليه، ثم ثبت أمره عند الحاكم، فإنه يحد حدًا واحدًا على جميع ما شربه قبل ذلك.
ويتبين مما سبق أنه لو شرب وأقيم عليه الحد، ثم شرب مرة أخرى فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه"(1).
وقال أبو الوليد الباجي (474 هـ): "فإذا تكرر من الرجل شرب الخمر لزمه حد واحد، فإن شربه بعد ذلك لزمه حد آخر، قاله مالك وأصحابه، ولا نعلم في ذلك خلافًا بينهم"(2).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، إذا تكرر قبل إقامة الحد، أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه"(3). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه"(4).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه"(5).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه"(6).
(1) مراتب الإجماع (133).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (3/ 145).
(3)
المغني (9/ 56).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 245).
(5)
الشرح الكبير (10/ 141).
(6)
المبدع (9/ 54).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من زنى أو سرقة أو نحو ذلك، بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند الحاكم، أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه الحد، وحينئذ فإن جميع ما فعله من شرب الخمر مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة كان كشرب مرة واحدة، فوجب فيها حد واحد (3).
الدليل الثاني: القياس على الأيمان، فكما أن الأيمان تتداخل في كفاراتها، فكذا الحدود.
الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتداع، وهذا يكون بالحد مرة واحدة (4).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحدود لا تتداخل، وعليه لكل مرة شرب فيها الخمر، حد مستقل. وهو قول الظاهرية (5).
• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد سواء على الزاني أو السارق أو شارب الخمر، وليس فيها التفريق بين كون الشرب حدث قبل إقامة الحد أو بعده (6).
الدليل الثاني: قياسًا على حد القذف، فكما أنه من قذف أكثر من شخص حُد لكل شخص حد مستقل، فكذا سائر الحدود (7).
(1) انظر: المبسوط (9/ 102)، العناية شرح الهداية (5/ 340)، البحر الرائق (5/ 42).
(2)
انظر: أسنى المطالب (4/ 153)، تحفة المحتاج (9/ 157)، مغني المحتاج (5/ 496).
(3)
انظر: الاستذكار (7/ 550)، المحلى (12/ 26).
(4)
المبدع (9/ 54)، البحر الرائق (5/ 42).
(5)
انظر: المحلى (12/ 26 - 28).
(6)
المحلى (12/ 26).
(7)
انظر: المغني (9/ 107).