الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لثبوت الخلاف عن الظاهرية ومحمد بن الحسن، وهو قول عند الحنابلة، ولعل ابن المنذر لم يعتبر الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد الزنا بموجب الشهود، ثم تراجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم وكذَّبوا أنفسهم، قبل إقامة حد الزنا، فإن حد الزنا يسقط حينئذٍ، وكذا لو رجعوا عن شهادتهم في أثناء الحد فإنه لا يُكمل الحد عليه، ويسقط عنه باقي الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه، ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود، فكذلك الإقرار والرجوع"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن رجوع الشهود أورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (6).
الدليل الثاني: أن اللَّه تعالى أوجب الحد بموجب الشهادة أو الإقرار، فإذا
(1) الاستذكار (7/ 503)، وانظر: الحاوي الكبير (13/ 210).
(2)
انظر: المبسوط (16/ 189)، العناية شرح الهداية (7/ 478).
(3)
انظر: الأم (7/ 57)، أسنى المطالب (4/ 381).
(4)
انظر: كشاف القناع (6/ 442)، دقائق أولى النهى (3/ 606).
(5)
انظر: المحلى (8/ 527).
(6)
انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 332)، المغني (10/ 223).