الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول المالكية (1)، والحنابلة (2).
• دليل المخالف: استدل المخالف بأن الصغيرة لا يشتهى مثلها، فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها (3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها عن المالكية والحنابلة.
ومن حكى الإجماع في المسألة فإنما أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان من حال الشخص أنه يُجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، فثبت أنه فعل الزنا حال إفاقته، إما بأن أقر حين إفاقته بأنه فعل ذلك حين أفاق، أو ثبت ذلك عليه ببينة الشهود، ففي هذه الحال يُقام عليه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "إن كان يجن مرة ويفيق أخرى فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته فعليه الحد، لا نعلم في هذا خلافًا"(4). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(5). وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى وهو يفيق فعليه الحد بغير خلاف نعلمه"(6) ونقله عنه البهوتي (7).
(1) انظر: المدونة (4/ 508)، شرح مختصر خليل (8/ 77).
(2)
انظر: المغني (9/ 54)، الإنصاف (10/ 187)، وحدَّد بعض الحنابلة الصغيرة التي لا يمكن وطؤها هنا بتسع سنين، والصحيح في المذهب أنه ليس ثمة سن محدَّد في الصغيرة التي لا يمكن وطؤها.
(3)
انظر: المغني (9/ 54).
(4)
المغني (9/ 62).
(5)
الشرح الكبير (10/ 120).
(6)
المبدع (9/ 43).
(7)
انظر: كشاف القناع (6/ 78).