الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه
.
• المراد بالمسألة: إذا زنى رجل بامرأة، وثبت ذلك عليهما بما يوجب الحد، وكان الرجل مُحصنًا والمرأة غير محصنة أو العكس، فإن لكل واحد منهما الحد الخاص به، الجلد لغير المحصن، والرجم للمحصن.
ويتبين مما سبق أنه إن ثبت حد الزنا على أحدهما ولم يجب على الآخر إما لإنكاره، أو لصغره أو جنونه، أو غير ذلك، فمسألة أخرى غير مرادة (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه"(2). وقال ابن القطان (628 هـ): "اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى ما في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن
(1) وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة برقم 77 بعنوان: "لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها".
(2)
مراتب الإجماع (130).
(3)
الإقناع (2/ 256).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 39)، فتح القدير (5/ 233)، الفتاوى الهندية (2/ 146).
(5)
انظر: روضة الطالبين (7/ 306)، الحاوي الكبير (13/ 200).
(6)
انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل (4/ 199)، الإنصاف (10/ 173)، الفروع (6/ 69).