الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره
.
[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد
.
• المراد بالمسألتين: هاتان المسألتان أعم من المسألتين السابقتين، فالسابقتان هما في الخمر المتخذ من عصير العنب، أما هاتان المسألتان فهما في كل خمر، وهي عند الحنفية خاصة بعصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، وعند الجمهور هي كل مسكر.
فمن شرب من هذا الخمر -على الخلاف في ضابطه-، فإنه قد ارتكب محرَّمًا، ووجب عليه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "كل شيء أسكر كثيره أحدًا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر، حرام ملكه، وبيعه، وشربه، واستعماله على أحد، وعصير العنب، ونبيذ التين، وشراب القمح، والسيكران (1)، وعصير كل ما سواها، ونقيعه، وشرابه، طُبخ كل ذلك أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله، سواء في كل ما ذكرنا، ولا فرق، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي سليمان وغيرهم، وفي هذا اختلاف قديم وحديث، بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها"(2).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها ولا يراعى السكر فيها"(3).
(1) السيكران هو نوع من النباتات المُسكِرة له حبٌّ يؤكل، ويقال له: الشوكران، والشيكران. انظر: لسان العرب، مادة (سكر)(4/ 372)، تاج العروس (12/ 61).
(2)
المحلى (6/ 176).
(3)
الاستذكار (8/ 3)، وقال أيضًا (8/ 10): "فإن أهل العلم مجمعون من صدر الإسلام إلى اليوم أن الحد واجب في قليل الخمر وكثيرها، إذا كانت خمر عنب، على من شرب شيئا منها، فأقر =