الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن القيم (751 هـ): "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد"(1) ونقله عنه القرافي (2) وابن الشاط (3) وعلاء الدين الطرابلسي (4)(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ما كان فيه حد أو كفَّارة فإن الشرع قدَّر العقوبة فيه، أما غيرها من المعاصي فإنه ليس فيها عقوبة مقدَّرة، وقد يحتاج الإمام للعقوبة، للرد عن المعصية، فكان التعزير مشروعًا في ذلك.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[264/ 5] التعزير يخالف الحدود
.
[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف
.
• المراد بالمسألتين: التعزير يخالف الحدود في كثير من الأحكام، ومن ذلك أن الحدود هي عقوبات مقدَّرة شرعًا، وتقديرها جاء من عند اللَّه تعالى، أما التعازير فأمرها إلى الإمام، فيُعزر بما يرى فيه المصلحة إما بالجلد، أو القتل، أو التوبيخ بالكلام، أو غير ذلك.
(1) الطرق الحكمية (93).
(2)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 289).
(3)
انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 209).
(4)
هو أبو الحسن، علي بن خليل الطرابلسي، علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيًا بالقدس، من تصانيفه:"معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام"، توفي سنة (844 هـ). انظر: الأعلام 4/ 286، معجم المطبوعات 2/ 1236، معجم المؤلفين 7/ 88.
(5)
انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (195).
(6)
انظر: أسنى المطالب (4/ 161)، نهاية المحتاج (8/ 19).
(7)
انظر: المحلى (12/ 378).