الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة صريحة في أن حد البكر في الزنا هو الجلد مائة جلدة.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[110/ 51] البكر لا رجم عليه
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب البكر ما يوجب حد الزنا؛ فإنه لا يُعاقب بقتله رجمًا حتى يموت.
ويتبيَّن مما سبق أن الزاني إن كان محصنًا فذلك غير مراد، وكذا إن كان زناه بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا، وكذا الحكم عليه بالقتل بغير الحجارة غير مراد أيضًا (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء أن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2)، في زنا الأبكار خاصة"(3). وقال ابن عبد البر: (463 هـ): "إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه"(4).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن"(5). وقال ابن قدامة (620 هـ): "الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل
(1) وسبب استثناء هذه المسائل ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُرجم حتى يموت، سواء كان محصنا أو غير محصن، وقال بعضهم بل تُضرب عنقه، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (12/ 201)، المغني (9/ 54)، الفروع (6/ 72)، الفتاوى الكبرى (3/ 201 - 202).
(2)
سورة النور، آية (2).
(3)
شرح صحيح البخارى (8/ 467).
(4)
الاستذكار (7/ 169)، وانظر: التمهيد (8/ 195)، وقال أيضًا في "الاستذكار" (7/ 477):"الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم".
(5)
إكمال المعلم (5/ 270).
العلم" (1)، وبمثله قال بهاء الدين المقدسي (624 هـ)(2)، وشمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(3).
وقال ابن القطان (628 هـ): "الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم، ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال اللَّه عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (4)، وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب"(5).
وقال ابن حجر (852 هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (9).
الدليل الثاني: عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(10).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه (11).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -:
(1) المغني (9/ 41).
(2)
العدة شرح العمدة (542).
(3)
الشرح الكبير (1/ 158).
(4)
سورة النور، آية (2).
(5)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 252).
(6)
فتح الباري (12/ 157).
(7)
انظر: المبسوط (9/ 36)، بدائع الصنائع (7/ 39)، العناية شرح الهداية (5/ 239).
(8)
انظر: المحلى (12/ 169).
(9)
سورة النور، آية (2).
(10)
أخرجه مسلم رقم (1690).
(11)
أخرجه البخاري رقم (6444).