الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن وطء العبد لجارية سيده لم يصادف ملكًا فكان بذلك من العادين.
الدليل الثاني: أن الأصل هو وجوب الحد على من أتى الفاحشة حتى يرد الدليل على الاستثناء، وليس ثمة دليل يخرجه عن ذلك.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته
.
• المراد بالمسألة: إذا زنى شخص بامرأة مملوكة، وثبت ذلك عند الحاكم، وأراد سيِّدها أن يعفو عن الزاني، فإنه ليس له ذلك، ووجب إقامة الحد على الزاني.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (6).
• وجه الدلالة: الآية عامة في وجوب إقامة الحد على من وجب عليه ذلك،
(1) المحلى (12/ 256).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 55)، فتح القدير (5/ 212).
(3)
انظر: الفواكه الدواني (12/ 216).
(4)
انظر: أسنى المطالب (4/ 131)، مغني المحتاج (5/ 452).
(5)
المغني (9/ 220)، الشرح الكبير (10/ 289 - 290).
(6)
سورة النور، آية (2).
ويدخل فيه الزنا بالأمة.
الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: (أتشفع في حد من حدود اللَّه)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللَّه، فلما كان العشي، قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختطب فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" متفق عليه (1).
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب)(2).
الدليل الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره)(3).
• وجه الدلالة: الأحاديث السابقة صريحة في أن الحد إن بلغ الإمام وجب إقامته، وهذا عام سواء كان المزني بها أمة أو حرة، وأن إسقاط الحد بعد وجوبه معارض لأمر للَّه تعالى.
الدليل الخامس: أن حد الزنا حق للَّه تعالى، فليس لأحد إسقاطه، سواء
(1) أخرجه البخاري رقم (3288)، ومسلم رقم (1688).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (538)، والنسائي رقم (4885).
(3)
أخرجه أحمد (9/ 283)، وأبو داود رقم (3597).