الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير
[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير
.
• المراد بالمسألة: الشريعة جاءت بعقوبات مقدَّرة على معاص مختلفة، كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وجعل جملة من المعاصي ليس فيها حد، ولا كفارة، وإنما جعل الأمر فيها راجع إلى ما يراه الإمام مصلحة في نوع العقوبة في ذلك، وهو التعزير، فيعزِّر الإمام في هذه المعاصي بما يراه، وهذا جائز للإمام بالإجماع في الجملة، أي مع بعض الخلاف في نوع العقوبة الجائزة من الممنوعة، أما أصل التعزير فهو جائز.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ في بعض الأشياء"(1). وقال ابن القيم (751 هـ): "اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ليس فيها حد"(2). وقال الزيلعي (743 هـ): "التعزير. . . وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"(3).
وقال ابن المرتضى (840 هـ): "والتعزير بمعنى التعظيم. . . والإجماع منعقد على جملته"(4).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "شرعية التعزيز وأجمع عليه الصحابة -رضى اللَّه عنهم-"(5).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. . .} (6) الآية (7).
(1) الإجماع (115)، وانظر: الإشراف (3/ 22).
(2)
الطرق الحكمية (93).
(3)
تبيين الحقائق (3/ 207).
(4)
البحر الزخار (6/ 211).
(5)
فتح القدير (5/ 345).
(6)
سورة النساء، آية (34).
(7)
مغني المحتاج (5/ 523).