الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة السابقة في تحريم اللواط، وهي عامة في ملك اليمين وغيره.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام
.
• المراد بالمسألة: المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيم، ذو الوجه الحسن.
قال ابن منظور: "المَرَدُ: نَقاءُ الخدين من الشعر، ونَقاء الغُصْن من الوَرَق، والأَمْرَدُ الشابُّ الذي بلغَ خروج لِحْيته، وطَرَّ شاربه، ولم تبد لحيته"(2).
صورة المسألة: مما هو مقرر ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل، وإباحة مصافحة الرجل للرجل، ولمسه، لكن هذا مقيد بألا يكون اللمس أو النظر بشهوة، وقصد التلذذ، فإن كان لشهوة وتلذذ فهو حرام.
• من نقل الإجماع: قال ابن القطان (628 هـ): "أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه"، نقله عنه ابن عابدين (3).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "والتلذذ بمس الأمرد، كمصافحته، ونحو ذلك، حرام بإجماع المسلمين"(4). وقال أيضًا: "والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر
(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 340)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320).
(2)
لسان العرب، مادة:(مرد)، (3/ 400)، وانظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 407)، تحفة المحتاج (7/ 198)، غذاء الألباب (1/ 346).
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 407)، وقد بحثت عن قول ابن القطان في كتابه "الإقناع" في مظانه، ولم أجده.
(4)
مجموع الفتاوى (15/ 412)، وانظر:(21/ 245)، (11/ 543).
إلى وجه ذوات المحارم، والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة" (1).
وقال ابن الحاج (737 هـ)(2): "النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعًا"(3).
وقال محمد ابن مفلح (763 هـ): "ويحرم النظر بشهوة -أي إلى الأمرد-، ومن استحله كفر إجماعًا"(4).
وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "ويحرم ولو على أمرد نظر شيء من بدن أمرد بشهوة، إجماعًا"(5). وقال الشربيني (977 هـ): "ويحرم نظر أمرد بشهوة بالإجماع"(6).
وقال الرملي (1004): " (والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته) الأمة والصغيرة والأمرد بشهوة متفق عليه"(7). وقال النفراوي (1125): "لا يحل له النظر لأجنبية، ولا لأمرد على وجه الالتذاذ للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة"(8).
(1) مجموع الفتاوى (15/ 413).
(2)
هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد بن محمد العبدري، الفاسي، الشهير بابن الحاج، فقيه مالكي، الزاهد، القدوة، ولد بفاس، وتفقه بها، ثم قدم مصر، وكف بصره في آخر عمره، من كتبه:"شموس الأنوار وكنوز الأسرار"، و"مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة"، توفي بالقاهرة سنة (737) هـ، وقد عاش بضعًا وثمانين سنة. انظر: الدرر الكامنة 5/ 507، هدية العارفين 2/ 25، معجم المؤلفين 11/ 284.
(3)
انظر: المدخل (2/ 8).
(4)
الفروع (5/ 174).
(5)
انظر: تحفة المحتاج (7/ 198)، باختصار يسير.
(6)
انظر: مغني المحتاج (4/ 212)، باختصار يسير.
(7)
انظر: نهاية المحتاج (6/ 192)، باختصار يسير.
(8)
انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (2/ 276).