الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولاية عامة (1).
الدليل الرابع: أن الأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل صريح يمنع من تولية المرأة للقضاء (2).
الدليل الخامس: قياس القضاء على الفتيا بجامع أن كلًا منهما مُخبر عن اللَّه تعالى، فكما يجوز أن تكون المرأة مفتية، فكذا يجوز أن تكون قاضية (3).
الدليل السادس: قياس القضاء على الوكالة والوصية بجامع أن كلًا منهم ولاية، فكما يجوز أن تكون المرأة وكيلة ووصية، فكذا يجوز أن تكون قاضية، لأن كل ذلك وكالة (4).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن حزم، وابن القاسم، وهو محكي عن محمد بن الحسن.
ومن حكى الإجماع فلم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب شهادة رجل مجنون فاقد العقل، فإن الحد لا يثبت على المشهود عليه، لأن شهادة المجنون غير مقبولة.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه"(5). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه"(6) ونقله عنه ابن قدامة (7)،
(1) المنتقى (5/ 228).
(2)
انظر: المحلى (8/ 528).
(3)
الحاوي الكبير (16/ 156).
(4)
انظر: المحلى (8/ 528).
(5)
الأم (7/ 46).
(6)
الإجماع (68).
(7)
انظر: المغني (10/ 166)، إلا أنه لم ينقله بنفس الأحرف، فنص عبارة ابن قدامة:"لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعًا، قاله ابن المنذر".
وشمس الدين ابن قدامة (1)، والزركشي (2)(3)، وإبراهيم ابن مفلح (4).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز شهادة ذي الخلة، ولا ذي الجنة)(8).
• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة، وهو من به جنون.
الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله، ولا ما يشهد به، فقوله غير معتبر (9).
الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله، فمن باب أولى ألَّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره (10).
(1) انظر: الشرح الكبير (12/ 32).
(2)
هو محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي، المصري، فقيه حنبلي، من أشهر كتبه:"شرح الخرقي"، أخذ الفقه عن الحجَّاوي، مات بمصر سنة (773 هـ). انظر: شذرات الذهب 6/ 224، السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 4/ 343.
(3)
انظر: شرح الزركشي (3/ 396).
(4)
انظر: المبدع (10/ 214).
(5)
مغني المحتاج (6/ 340)، ونقل الإجماع كذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع للخطيب (2/ 279).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 267)، فتح القدير (7/ 364).
(7)
انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 162)، منح الجليل (8/ 389).
(8)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 210)، وصحح إرسال الحديث من رواية الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(9)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 267)، شرح السنة (10/ 127)، كشاف القناع (6/ 416)، دقائق أولي النهى (3/ 587).
(10)
انظر: المجموع (20/ 226).