الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يسقط الحد بالاتفاق" (1). وقال ابن الهمام (861 هـ): "لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق" (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على ذلك المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزاني حين فِعله للزنا لم تكن له شبهة تدفع عنه الحد، فإنه زنى بامرأة أجنبية عنه، وإباحة الفرج بعد وجوب الحد لا يُسقط الحد (7).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه
.
• المراد بالمسألة: لو زفت امرأة إلى رجل وقالوا له: هذه زوجتك التي عقدتَ عليها، فوطئها بناءً على قولهم أنها زوجته، فتبيَّن أنها ليست كذلك، فإنه لا يُحد حد الزنا.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا يختلف اثنان من الأمة أن من دُست إليه غير امرأته فوطئها، وهو لا يدري من هي، يظن أنها زوجته، فلا حد عليه"(8). وقال ابن قدامة (620 هـ): "فإن زُفت إليه غير زوجته وقيل:
(1) البحر الرائق (5/ 13).
(2)
فتح القدير (5/ 277).
(3)
انظر: مواهب الجليل (6/ 293).
(4)
انظر: أسنى المطالب (3/ 382)، المجموع (20/ 26).
(5)
انظر: المغني (9/ 73)، دقائق أولي النهى (3/ 348).
(6)
انظر: المحلى (12/ 198).
(7)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 30).
(8)
المحلى (12/ 376).
هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه، لا نعلم فيه خلافًا" (1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).
وقال الكمال بن الهمام (861 هـ): "ومن زُفَّت -أي بعثت - إليه غير امرأته، وقال النساء: هي زوجتك، فوطئها، لا حد عليه وعليه المهر، وهذه إجماعية لا يعلم فيها خلاف"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على عدم العقوبة على الإثم بالخطأ، ومنها:
أولًا: قول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (6).
ثانيًا: قول اللَّه تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (7).
وثبت أن اللَّه سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال سبحانه: قد فعلت (8).
ثالثًا: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)(9).
رابعًا: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (للَّه أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من
(1) المغني (9/ 55).
(2)
الشرح الكبير (10/ 183).
(3)
فتح القدير (5/ 258).
(4)
شرح مختصر خليل (8/ 77)، حاشية الدسوقي (4/ 314).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 126)، تحفة المحتاج (5/ 91).
(6)
سورة الأحزاب، آية (5).
(7)
سورة البقرة، آية (286).
(8)
صحيح مسلم رقم (126).
(9)
أخرجه ابن ماجه رقم (2045).