الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بلفظ الزنا، بأن قال له: يا زان، أو نحو ذلك، فإن هذا من القذف الموجب للحد.
والمراد هنا بيان أن هذا اللفظ موجب للحد، وأنه من الألفاظ الصريحة في القذف، وليس المراد تخصيص حد القذف بهذا اللفظ، فمن رمى آخر باللواط أو نحو ذلك، فهذه مسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال الجصاص (370 هـ): "واتفق الفقهاء على أن قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَنَاتِ} (1)، قد أريد به الرمي بالزنا"(2). وقال ابن حزم (456 هـ): "وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن الرمي المذكور في الآية المذكورة (3) الموجب للجلد والفسق، وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنا بين الرجال والنساء"(4).
وقال السرخسي (483 هـ): "اتفق أهل التفسير أن المراد بالرمي الرمي بالزنا"(5). وقال المرغيناني (593 هـ): قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع" (6).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا
(1) سورة النور، آية (4).
(2)
أحكام القرآن (3/ 394).
(3)
يريد قوله اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ} [النور: 4].
(4)
المحلى (12/ 220).
(5)
المبسوط (9/ 106).
(6)
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 112).
على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة" (1). وقال الرازي (606 هـ): "أجمع العلماء على أن المراد الرمي بالزنا" (2).
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ): " {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} والمراد بالرمي القذف بالزنا، إجماعًا"(3). وقال الزيلعي (743 هـ): "قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء"(4).
وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية الرمي بالزنا"(5). وقال أبو بكر العبادي (800 هـ): " {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. . .} الآية والمراد بالرمي الرمي بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوق"(6). وقال العيني (855 هـ): " (والمراد الرمي بالزنا بالإجماع) أي بإجماع العلماء"(7).
وقال الغنيمي (1298 هـ)(8)"لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع"(9).
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 224).
(2)
مفاتيح الغيب (2/ 112).
(3)
الاختيار لتعليل المختار (4/ 93).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 200).
(5)
الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 85).
(6)
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 158).
(7)
البناية شرح الهداية (6/ 362)، قال أيضًا في عمدة القاري (13/ 207):"وقد اتفق العلماء على أن المراد الرمي بالزنا".
(8)
هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني، فقيه حنفي، من كتبه:"اللباب في شرح الكتاب". شرح فيه مختصر القدوري، و"كشف الالتباس" شرح فيه صحيح البخاري، ولد سنة (1222 هـ)، وتوفي سنة (1298 هـ). انظر: الأعلام 4/ 33، معجم المؤلفين 5/ 274.
(9)
اللباب في شرح الكتاب (1/ 334).