الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل المخالف: استدل من حرَّم الفقاع بما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر على بائع فُقَّاع فقال: "من خمَّار ما أوقحك"(1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض المالكية، وبعض الحنابلة، واللَّه تعالى أعلم. وابن قدامة رحمه الله نفى علمه بالخلاف فقط فلا يكون إجماعًا قطعيًا.
[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الأقسماء: الأقسماء هي ماء يوضع فيه الزبيب (2).
ثانيًا: صورة المسألة: إذا صنع شخص نبيذ زبيب، فإنه يباح له شُربه إذا لم يخلطه بغيره، وإباحته تكون لمدة ثلاثة أيام أو يشتد، لأنه في هذه الحال يتحول إلى خمر ويكون حرامًا.
ويتبين مما سبق أنه إن خلط نبيذ الزبيب بغيره كنبيذ تمر ونحوه، وكذا لو اشتد النبيذ وصار مسكرًا، وكذا إذا صار له ثلاثة أيام فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ) حين سئل: هل يجوز شرب الأقسما؟ فأجاب: "إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلماء"(3) ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) ذكره الماوردي في "الحاوي الكبير"(17/ 186)، ولم أجد له تخريجًا في شيء من كتب السنة، من الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمصنفات، والروح، وغيرها، واللَّه تعالى أعلم.
(2)
انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 228).
(3)
مجموع الفتاوى (35/ 210).
(4)
انظر: المبدع (9/ 107).
(5)
انظر: المبسوط (11/ 24)، العناية شرح الهداية (5/ 305).
(6)
انظر: المدونة (4/ 524)، مواهب الجليل (3/ 232).
والشافعية (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا)(3).
الدليل الثاني: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا تنتبذوا الزهو (4) والرطب جميعًا، ولا ننتبذوا الزبيب والتمر جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته) (5).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال: (ينبذ كل واحد منهما على حدته)(6).
الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا ننبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة"(7)
• وجه الدلالة مما سبق: الأحاديث السابقة ظاهرة في إباحة نبيذ الزبيب.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 584)، شرح النووي (13/ 154).
(2)
المحلى (1/ 189).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1987).
(4)
الزهو -بفتح الزاي وضمها- هو البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة قبل أن يترطب. انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 178)، فتح الباري (10/ 38).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1988).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1989).
(7)
أخرجه مسلم رقم (2005).