الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخصٌ ما يوجب الحد، وكان ثبوتها ببينة الشهود، وكان شاهدًا واحدًا، مع يمينه، فإن ذلك لا يوجب إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد"(1). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها"(2).
وقال ابن القطان (628 هـ): "أجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرها، مما يقضي فيه شهادة النساء مع الرجال دون ما عداها"(3). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "ويحكم بشاهد ويمين. . . ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض، لا في الحد والقصاص إجماعًا"(4).
وقال الصنعاني (1182 هـ): "لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص؛ للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (6).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي: الدليل الأول: أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحد بشاهد واحد مع يمينه فيه شبهة، فيدرأ به الحد (7).
الدليل الثاني: لأن الحدود إذا لم تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فمن باب أولى ألا تثبت بشهادة واحد مع يمينه (8).
(1) الإجماع (114)، وانظر: الإشراف (3/ 53)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 250).
(2)
الإفصاح عن معانى الصحاح (2/ 418).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 147).
(4)
انظر: البحر الزخار (5/ 403).
(5)
سبل السلام (2/ 587).
(6)
انظر: المبسوط (17/ 30)، تبيين الحقائق (4/ 294)، الفتاوى الهندية (3/ 359).
(7)
انظر: البحر الزخار (5/ 403).
(8)
انظر: المغني (10/ 157)، الشرح الكبير (12/ 92).