المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌المبحث الثالث: شروط إقامة الحد

- ‌الشرط الأول: التكليف:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار:

- ‌الشرط الثالث: انتفاء الشبهة:

- ‌الشرط الرابع: العلم بالتحريم:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان

- ‌[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

- ‌[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

- ‌[5/ 1] تقام الحدود في الثغور

- ‌[6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد

- ‌[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

- ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

- ‌[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

- ‌[10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود

- ‌[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود

- ‌[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

- ‌[13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

- ‌[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

- ‌[16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

- ‌[17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

- ‌[18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل

- ‌[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

- ‌[20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

- ‌[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام

- ‌[22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد

- ‌[23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة

- ‌[24/ 1] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف

- ‌[25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة

- ‌[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد

- ‌[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه

- ‌[28/ 1] لا يُحلَّف المدّعى عليه في الحدود

- ‌[29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة

- ‌[30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد

- ‌[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية

- ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

- ‌[33/ 1] درء الحدود بالشبهات

- ‌[34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود

- ‌[35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود

- ‌[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود

- ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

- ‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

- ‌[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود

- ‌[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود

- ‌[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود

- ‌[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود

- ‌[43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة

- ‌[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد

- ‌[45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا

- ‌[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا

- ‌[47/ 1] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد

- ‌[48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

- ‌[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود

- ‌[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد

- ‌[51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر

- ‌[52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم

- ‌[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد

- ‌[54/ 1] ليس لمن أصاب حدًا أن يقيمه على نفسه

- ‌[55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدًا للإمام

- ‌[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره

- ‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

- ‌[58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه

- ‌[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر

- ‌[61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفَّر

- ‌[62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد

- ‌[63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد

- ‌[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه

- ‌[65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد

- ‌[66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال

- ‌[67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد

- ‌[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد

- ‌[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة

- ‌[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان

- ‌[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته

- ‌[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد

- ‌[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه

- ‌[74/ 2] من وطئ فراشًا مباحًا في حال محرَّمة فهو عاص ولا حد عليه

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا

- ‌[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا

- ‌[76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا

- ‌[77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها

- ‌[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد

- ‌[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها

- ‌[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد

- ‌[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل

- ‌[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد

- ‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

- ‌[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم

- ‌[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

- ‌[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة

- ‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

- ‌[88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا

- ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

- ‌[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود

- ‌[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا

- ‌[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها

- ‌[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا

- ‌[94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما

- ‌[95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار

- ‌[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا

- ‌[97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد

- ‌[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد

- ‌[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره

- ‌[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود

- ‌[101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم

- ‌[102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا

- ‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

- ‌[104/ 2] ثبوت حد الزنا

- ‌[105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا

- ‌[106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ

- ‌[109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة

- ‌[110/ 51] البكر لا رجم عليه

- ‌[111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم

- ‌[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت

- ‌[113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

- ‌[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه

- ‌[115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل

- ‌[116/ 2] يشترط للإحصان الحرية

- ‌[117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح

- ‌[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل

- ‌[119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام

- ‌[120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة

- ‌[121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان

- ‌[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار

- ‌[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة

- ‌[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة

- ‌[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان

- ‌[126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان

- ‌[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا

- ‌[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا

- ‌[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا

- ‌[130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء

- ‌[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة

- ‌[132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

- ‌[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع

- ‌[134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملًا، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها

- ‌[135/ 2] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار

- ‌[136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[137/ 2] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى

- ‌[139/ 2] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا

- ‌[140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد

- ‌[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة

- ‌[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة

- ‌[143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم

- ‌[144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن

- ‌[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء

- ‌[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

- ‌[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر

- ‌[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر

- ‌[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام

- ‌[150/ 2] السحاق حرام

- ‌[151/ 2] لا حد في السحاق

- ‌[152/ 2] وطء البهيمة حرام

- ‌[153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: عقوبة القاذف

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

- ‌[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد

- ‌[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر

- ‌[156/ 3] من نفى رجلًا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد

- ‌[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا

- ‌[158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد

- ‌[159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يُحد

- ‌[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد

- ‌[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد

- ‌[162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل

- ‌[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة

- ‌[164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها

- ‌[165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد

- ‌[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن

- ‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

- ‌[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان

- ‌[169/ 3] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد

- ‌[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد

- ‌[171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد

- ‌[172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب

- ‌[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني

- ‌[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا

- ‌[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف

- ‌[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف

- ‌[177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد

- ‌[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك

- ‌[179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء

- ‌[180/ 3] مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

- ‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

- ‌[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه

- ‌[183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا، بالغًا

- ‌[184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا

- ‌[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا

- ‌[186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة

- ‌[187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد

- ‌[188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا

- ‌[189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن

- ‌[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه

- ‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

- ‌[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه

- ‌[193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفًا

- ‌[194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف

- ‌[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف

- ‌[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط

- ‌[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف

- ‌[198/ 3] ثبوت حد القذف

- ‌[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن

- ‌[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا

- ‌[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف

- ‌[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد

- ‌[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق

- ‌[204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته

- ‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

- ‌[206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب

- ‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

- ‌[208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق

- ‌[209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله

- ‌[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر

- ‌[211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها اللَّه منه كفر

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف

- ‌[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف

- ‌[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف

- ‌[214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع

- ‌[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد

- ‌[216/ 3] المقذوف أن كان غائبًا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيًّا

- ‌[217/ 3] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف

- ‌[218/ 3] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة

- ‌[219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[220/ 4] تحريم الخمر

- ‌[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل

- ‌[222/ 4] الخمر نجس

- ‌[223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام

- ‌[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر

- ‌[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها

- ‌[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره

- ‌[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال

- ‌[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة

- ‌[231/ 4] لا بأس بالفقاع

- ‌[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد

- ‌[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد

- ‌[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها

- ‌[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه

- ‌[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها

- ‌[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

- ‌[238/ 4] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين

- ‌[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين

- ‌[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر

- ‌[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر

- ‌[242/ 4] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر

- ‌[243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر

- ‌[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته

- ‌[245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يُقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة

- ‌[246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله

- ‌[247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر

- ‌[248/ 4] ثبوت حد الخمر

- ‌[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة

- ‌[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا

- ‌[251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

- ‌[252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرًا

- ‌[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر

- ‌[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة

- ‌[255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر

- ‌[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر

- ‌[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط

- ‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

- ‌[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب

- ‌[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر

- ‌[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر

- ‌الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف التعزير

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير

- ‌[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير

- ‌[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

- ‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

- ‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

- ‌[266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلَّق المعصية بحق شخص آخر

- ‌[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية

- ‌[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال

- ‌[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة

- ‌[270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

- ‌[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما

- ‌[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب

- ‌[273/ 5] إذا فعل الصغير المميَّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير

- ‌[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

• دليل المخالف: علل الحنفية لعدم القطع من العين التي سُرقت ثانية أنه من باب الاستحسان (1).

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف؛ إلا في بعض صور السرقة فيما لو سرق نفس العين؛ لخلاف الحنفية في ذلك. ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.

[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

.

• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالعاهات الجسدية: تعريف العاهة: العاهة في لغة العرب بمعنى الآفة، وعلى هذا المعنى نص أهل اللغة والفقه، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام (2)، وابن الأثير (3)(4)، وغيرهم (5)، قال ابن منظور (6):

= عطاء سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا، ولكنه يحبس".

وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة، بعد قطع اليد والرجل.

ويؤيد ذلك أن ابن عبد البر في "الاستذكار"(7/ 546) نقل عن عطاء القول بقطع اليدين دون الأرجل، وهو يدل على أنه يقول بوجوب القطع في السرقة الثانية.

(1)

انظر: المبسوط (9/ 165).

(2)

انظر: غريب الحديث لابن سلام (1/ 233).

(3)

هو أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباني، ابن الأثير الموصلي، الفقيه، المحدث، اللغوي، عالم بصنعة الحساب، والإنشاء، ولد سنة (544 هـ)، من تصانيفه:"جامع الأصول"، و"النهاية في غريب الحديث"، و"شرح مسند الشافعي"، وغير ذلك، توفي سنة (606 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 8)، البداية والنهاية (13/ 54)، شذرات الذهب (5/ 21).

(4)

انظر: النهاية في غريب الأثر، مادة:(عوه)، (3/ 610).

(5)

انظر: مختار الصحاح (1476)، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 136).

(6)

هو أبو الفضل محمد بن مكرَّم بن علي، ابن منظور، اللغوى الحجة، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفى فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره، قال ابن حجر:"كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة"، من =

ص: 159

"العاهة: البلايا والآفاتُ"(1).

• تعريف الجسدية: الجسد في لغة العرب يدل على اجتماع، قال ابن فارس:"الجيم والسين والدال يدل على تجمُّع الشيء أيضًا واشتدادِه، من ذلك جَسَدُ الإنسان، والمِجْسَد: الذي يلي الجَسَد من الثَّياب، والجَسَدُ والجَسِد من الدم: ما يَبِسَ، فهو جَسَدٌ وجاسد"(2).

وقال الخليل (3): "الجسد للإنسان، ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض، وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد"(4).

تعريف العاهات الجسدية: مما سبق يتحصَّل أن المراد بالعاهات الجسدية: "هي الآفات والعيوب التي تصيب جسد الشخص"، وهي في الجملة سبع عاهات:

الأولى: عاهة الشلل: وهي تعطّل العضو عن الحركة (5).

= أشهر كتبه: "لسان العرب"، و"مختار الأغاني"، و"مختصر مفردات ابن البيطار"، ولد سنة (630 هـ)، وتوفي سنة (711) هـ. انظر: شذرات الذهب (6/ 26)، فوات الوفيات (2/ 265)، الأعلام (7/ 329).

(1)

لسان العرب، مادة:(عوه)، (13/ 520).

(2)

مقاييس اللغة (1/ 407).

(3)

هو أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، الأزدي اليحمدي؛ كان إمامًا في علم النحو، واللغة، وهو الذي استنبط علم العروض، وأخرجه إلى الوجود، وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرًا، وكان رجلًا صالحًا عاقلًا حليمًا وقورًا، من تصانيفه:"العين"، و"العروض"، و"الشواهد"، ولد سنة (100 هـ)، وتوفي سنة (170 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 427، وفيات الأعيان 2/ 244، الأنساب 4/ 357.

(4)

العين (1/ 47).

(5)

انظر: تاج العروس، مادة:(شلل)(29/ 277)، الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 206).

ص: 160

الثانية: عاهة العمى: وهي فقدان بصر كلتا العينين (1).

ومما يرادف الأعمى عند جماعة من أهل العلم: الأكمه، فثمة من يطلق على من فقد بصر عينيه بالأكمه، وإليه ذهب ابن فارس (2).

ومن أهل العلم من خص الأكمه بمن ولد أعمى خِلقة، أما من كان يبصر ثم فقد البصر بالكلية فهو أعمى، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه (3)، واختاره الجوهري (4)(5).

بينما رأى آخرون أن الأكمه هو الأعمش الذي يرى نهارًا ولا يرى ليلًا، وإلى هذا الرأي ذهب عكرمة (6)(7)، وقيل: الأكمه هو ممسوح العين، ذكره الزمخشري (8)

(1) انظر: مقاييس اللغة (4/ 109)، الصحاح (7/ 289)، تهذيب اللغة (3/ 155)، شرح النووي (1/ 243)، نيل الأوطار (4/ 227) معجم لغة الفقهاء (321).

(2)

انظر: مقال اللغة، مادة:(كمه)، (5/ 111).

(3)

انظر: تفسير القرطبي (4/ 94).

(4)

هو أبو نصر، إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري، كان يضرب به المثل في حفظ اللغة وحسن الكتابة، كان يؤثر الغربة على الوطن، دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب الأدب، من مصنفاته:"الصحاح"، و"عروض الورقة"، توفي سنة (393 هـ). انظر: انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 81)، شذرات الذهب (3/ 142)، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (10).

(5)

انظر: الصحاح (7/ 97)، لسان العرب، مادة:(كمه)، (13/ 536).

(6)

هو أبو عبد اللَّه، عكرمة بن عبد اللَّه، مولى عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما؛ فقيه تابعي، أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحصين بن الحر العنبري، فوهبه لابن عباس رضي الله عنهما، اجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن وسماه بأسماء العرب، أعتقه علي بن عبد اللَّه بن عباس، مات بالمدينة سنة (150 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 12)، تهذيب الكمال (20/ 264)، مشاهير علماء الأمصار (82).

(7)

غريب الحديث للحربي، (2/ 700).

(8)

هو أبو القاسم، محمود بن عمر الخوارزميّ، النحويّ، اللغويّ، المفسّر، النسابة، المعتزليّ، كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام، من مصنفاته:"الكشّاف"، و"المفضل"، و"أساس البلاغة"، وغيرها، ولد عام (476 هـ)، ومات سنة (538 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 151، العبر في خبر من غبر 4/ 106، الأنساب 3/ 163.

ص: 161

في تفسيره (1).

الثالثة: عاهة العور: وهي فقدان بصر إحدى العينين (2).

الرابعة: عاهة الصمم: وهي فقد حاسة السمع (3).

وقد يطلق على من فقد السمع بالأطرش، وقيل: الأطرش: هو أهون الصمم (4).

الخامسة: عاهة البكم: هو من فقد حاسة المنطق (5).

ومما يرادف الأبكم عند جماعة من أهل العلم: الأخرس.

وبه قال ابن فارس (6)، والخليل (7)، والفيومي (8)، وابن منظور (9).

واختاره الزبيدي (10)(11)، وهو المستعمل عند الفقهاء (12).

(1) انظر: الكشاف (1/ 392).

(2)

انظر: لسان العرب، مادة:(عور)(4/ 612)، تاج العروس، مادة:(عور)(13/ 168)، العين (2/ 235 - 236)، الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 38 - 39).

(3)

انظر: مقاييس اللغة (3/ 216)، القاموس المحيط (1459)، المصباح المنير (1/ 348)، المغني (8/ 257)، الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 64).

(4)

انظر: لسان العرب، مادة:(طرش)، (6/ 311).

(5)

انظر: العين (5/ 387)، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (3/ 191)، النهاية في غريب الأثر، مادة (بكم)(1/ 391).

(6)

انظر: مقاييس اللغة (1/ 266).

(7)

انظر: العين (5/ 387).

(8)

انظر: المصباح المنير (1/ 59).

(9)

انظر: لسان العرب، مادة:(بكم)، (12/ 53).

(10)

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الزبيدي الحنفي، الملقب بمرتضى، نحوي، محدث، أصولي، مؤرخ، نسابة، أصله من واسط في العراق، من تصانيفه:"تاج العروس في شرح القاموس"، "إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين"، ولد سنة (1145 هـ)، وتوفي سنة (1205 هـ). انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي 2/ 103، الأعلام 7/ 70، معجم المؤلفين 11/ 282.

(11)

انظر: تاج العروس، مادة:(بكم)، (31/ 297).

(12)

انظر: معجم لغة الفقهاء (39).

ص: 162

وفرَّق آخرون بين الأبكم والأخرس، واختلفوا في وجه الفرق على أقوال:

فقيل: الأخرس الذي خُلق ولا نطق له، كالبهيمة العجماء، والأبكم: الذي للسانه نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام، قاله الأزهري (1)(2).

وقيل: الأبكم من ولد ولا نطق له، والأخرس من أصابته عاهة البكم بعد أن كان ينطق، فكل أبكم أخرس لا العكس (3).

قال أبو بكر الأنباري (4): "يقال: قد بَكِمَ الرجل يَبْكَمُ بَكَمًا، ويقال: رجال بُكْمٌ، وامرأة بكماء، ونساء بَكْماوات، وبُكْمٌ"(5).

السادسة: عاهة العرج: هي آفة في الرِّجل تجعل الماشي يميل إلى أحد جانبيه في مشيته (6).

(1) هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، نسبته إلى جده الأزهر، الفقيه، اللغوي، النحوي، الشافعي، من مصنفاته:"تهذيب اللغة"، و"التقريب في التفسير"، و"علل القراءات"، وغيرها، بقي الأزهري في أسر القرامطة مدة طويلة، وكان في الأسر مع أناس من البادية لا يكادون يلحنون، فأخذ عنهم الشيء الكثير، ولد سنة (282 هـ)، وتوفي سنة (370 هـ)، وقيل:(371 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 316، طبقات الشافعية 1/ 144، وفيات الأعيان 4/ 334.

(2)

انظر: تهذيب اللغة، مادة:(بكم)، (10/ 163).

(3)

ذكره المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (30).

(4)

هو أبو بكر، محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري، كان عالمًا بالنحو، والآداب، وعلوم القرآن، وغريب الحديث، قال محمد التميمي:"ما رأينا أحفظ من ابن الأنباري، ولا أغزر بحرًا، وحدّثت عنه أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيرًا بأسانيدها"، من مصنفاته:"غريب الحديث"، و"الأضداد"، و"الأمثال"، وغيرها، ولد سنة (241 هـ)، وتوفي سنة (328 هـ). انظر: الأنساب 1/ 212، العبر في خبر من غير 2/ 220، طبقات الحنابلة 2/ 68.

(5)

الزاهر في معاني كلمات الناس (1/ 244).

(6)

انظر: مقاييس اللغة (4/ 245)، معجم لغة الفقهاء (308)، الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 245).

ص: 163

السابعة: عاهة البتر: وهي قطع العضو أو بعضه (1).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص حر سليم الأعضاء ما يوجب الحد، وكان المجني عليه به عاهة جسدية، كان يزنى شخص سليم بامرأة عمياء، أو عوراء، أو مشلولة، أو يقذف أحدهم ممن يمكنه حصول ذلك منه، فإن الحد حينئذٍ تجب إقامته، ولا يسقط الحد باختلاف الصحة بين الجاني والمجني عليه.

ومما سبق يتبيَّن استثناء ثلاث مسائل: الأولى: إن كان المجني عليه به عاهة نفسية وليست جسدية كأن يكون مجنونًا، فالمسألة غير مرادة.

الثانية: إن قذف شخصًا يستحيل منه الوقوع في الزنا، فالمسألة غير مرادة.

الثالثة: إن كان الجاني مملوكًا فالمسألة غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق"(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم النصوص التي أوجبت إقامة

(1) انظر: مقاييس اللغة (1/ 190)، معجم لغة الفقهاء (103).

والمراد بالعضو ما قاله الخليل في كتابه "العين"(2/ 193): "العُضْوُ والعِضْوُ - لغتان -: كلّ عظم وافر من الجسد بلحمه".

(2)

الإجماع (114).

(3)

انظر: المسبوط (7/ 42).

(4)

لم أر من نص على هذه المسألة من كتب المذاهب، إلا أنه باستقراء شروط الحد لم يذكر أحد من الفقهاء اشتراط كون المجني عليه سوي الخلقة، وقد سبق بيان شروط إقامة الحد مفصَّلة بأدلتها ص 88، والأصل هو وجوب الحد حتى يرد الدليل أو النص على الاستثناء، واللَّه تعالى أعلم.

ص: 164

الحدود، ومنها: قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (1).

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (2).

• وجه الدلالة: الآيات عامة في وجوب إقامة الحد، ولم تستثن من ذلك ما إذا كان المجني عليه معيب الخلقة أو سوي الخلقة.

• المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى أن قذف الخرساء لا يوجب الحد (3).

• دليل المخالف: استدل من قال بعدم الحد على قاذف الخرساء بأن الخرساء قد تصدِّقه بما قذفها به لو كانت تنطق، لكنها لا تقدر على إظهار هذا التصديق بإشارتها، وهذه شبهة تدرأ بها الحدود (4).

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في الجملة؛ باستثناء ما إذا كان المقذوف أخرسًا لا يتكلم، فهذه الصورة ليست محل إجماع؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.

ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه أراد ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.

(1) سورة المائدة، آية (38).

(2)

سورة النور، آية (2).

(3)

انظر: المسبوط (7/ 42).

(4)

انظر: المسبوط (7/ 42).

ص: 165