الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف الصبي امرأته بالزنا، وطالبت المرأة بالحد أو اللعان، فإن الإمام لا يُلزم الصبي بلعان زوجته (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3) والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل)(6).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن البلوغ شرط للتكليف، وأن الصبي مرفوع عنه القلم، فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل.
الدليل الثاني: أن الصبي لا يُحد إذا ارتكب ما يوجب حد الزنا، فمن باب أولى ألَّا يطبَّق عليه موجَب الحد إذا قذف شخصًا بالزنا، فإن ارتكاب الزنا أعظم من القذف به (7).
(1) أما إقامة الحد على الصبي فسيأتي أن قذف الصبي لا يوجب الحد، وذلك فى المسألة رقم 188 بعنوان:"يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا".
(2)
الإجماع (85).
(3)
انظر: المبسوط (30/ 164 - 165)، رد المحتار (4/ 51).
(4)
انظر: المدونة (2/ 355).
(5)
انظر: كشاف القناع (5/ 396)، الإنصاف (10/ 200).
(6)
أخرجه أحمد (2/ 245)، والترمذي رقم (1423)، وأبو داود رقم (4403).
(7)
انظر: الحاوي في فقه الشافعي (13/ 256).