الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن المُغتصِب المُستكرِه عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجبه أو أقر" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بامرأة أكْرهت: على الزنا، فأقام الحد على الزاني، ولم يُقمه على المزني بها (5).
الدليل الثاني: أنه فعل عمر رضي الله عنه (6).
الدليل الثالث: أن الأصل إقامة الحد على الزاني، وليس ثمة ما يمنع إقامة الحد عليه، وسقوط الحد عن المرأة لا أثر له في سقوطه عنه، ولذا قال محمد بن الحسن الشيباني "الحد متى لم يجب على المرأة أو تعذر استيفاءه، لا يمنع وجوب الحد على الرجل بالإجماع"(7).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم، لعدم المخالف؛ واللَّه تعالى أعلم.
[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل
.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص بأنه ارتكب ما يوجب حد الزنا، وادَّعت المرأة المزني بها أنها كانت مُكرهة على الزنا، فإن على الإمام إقامة الحد على الزاني بموجب إقراره، وسقوط الحد على المرأة بدعوى الإكراه لا يؤثر في إيجاب الحد على الرجل.
(1) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/ 15).
(2)
انظر: الأم (3/ 264)، أسنى المطالب (2/ 360).
(3)
المغني (5/ 158).
(4)
انظر: المحلى (12/ 260).
(5)
أخرجه الترمذي رقم (1454)، وأبو داوود رقم (4379).
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا.
(7)
النافع الكبير شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (280).