الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
[198/ 3] ثبوت حد القذف
.
• المراد بالمسألة: من الحدود التي قرَّرها الشرع حد القذف، فمن قذف محصنًا وجب عليه حد القذف، ومن أنكر هذا الحد فقد أنكر حدًا مجمعًا عليه بين أهل العلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حدًا"(1). وقال ابن تيمية (728 هـ): "ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف"(2). وقال البابرتي (786 هـ): "فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف"(3).
وقال الحصني (829 هـ)(4): "إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنًا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع"(5).
(1) المحلى (12/ 257)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (134):"اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرًا عاقلًا بالغًا مسلمًا عفيفًا لم يُحد قط في زنا، أو حرة بالغةً عاقلةً مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قط، بصريح الزنا، وكانا في غير دار الحرب، المقذوف أو المقذوفة، فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير. . . . أنه يلزمه ثمانون جلدة"، ونقله عنه المطيعي في "المجموع شرح المهذب"(20/ 54).
(2)
مجموع الفتاوى (28/ 342).
(3)
العناية شرح الهداية (5/ 315).
(4)
هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحسيني الحصني، الشافعي، فقيه، محدِّث، ورع، من أهل دمشق، من مصنفاته:"كفاية الأخبار"، و"تخريج أحاديث الاحياء"، ولد سنة (752 هـ)، وتوفي سنة (928 هـ). انظر: شذرات الذهب 7/ 187، معجم المؤلفين 2/ 74، الأعلام 2/ 69.
(5)
كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار (479).