الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف الظاهرية، وإن كانت محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (1).
والظاهر أن من نفى الخلاف في المسألة إنما أراد به الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك
.
• المراد بالمسألة: إذا حدَّث شخص نفسه بقذف شخص آخر بالزنا، ولم يتكلم بذلك، فإنه لا يُعتبر قاذفًا، وليس عليه حد القذف.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه، فإنه لا تحليف في ذلك؛ لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفًا ولم ينطق به، فإنه لا حد في ذلك أصلًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4)،
(1) والمراد اتفاقهم على أصل كون الحد فيه حق للَّه وحق للعبد، وإن كانوا يختلفون في أيهم يُغلَّب، فالحنابلة والشافعية يُغلبون حق العبد، فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحد، أو عفوه ولو بعد الرفع للإمام مُسقط للحد.
بينما الحنفية يُغلَّبون حق اللَّه تعالى، فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف أو لم يطالب به، وهو قول المالكية في الجملة.
بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان، أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق اللَّه تعالى، حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام، فإذا عفا عنه سقط الحد، ولو رُفع للإمام بعد ذلك، أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئذٍ بالعفو. انظر: بدائع الصنائع (7/ 61)، مواهب الجليل (6/ 305)، تحفة المحتاج (8/ 212)، دقائق أولي النهى (3/ 353).
(2)
المحلى (12/ 245).
(3)
انظر: المبسوط (7/ 114)، بدائع الصنائع (7/ 42).
(4)
انظر: المنتقى (5/ 150)، الذخيرة (12/ 90).