الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة في المسألة السابقة التي فيها أن شرط إقامة الحد العلم بالتحريم (3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، ثم مضى على زناه أكثر من شهر، وبعد مضي الشهر شهد عليه الشهود بالزنا، فإنه لا يُقام عليه الحد بموجب الشهادة، لأن من شرط قبول الشهادة في الزنا ألَّا يكون الفعل قد تقادم، أي صار قديمًا بمدة تزيد على الشهر.
ويتبين مما سبق أن الزنا لو ثبت بالإقرار بعد مضي الشهر فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "عدم التقادم: وأنه شرط في حد الزنا. . . لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم" (4)، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فيكون إجماعًا"(5).
ويمكن أن يضاف إليها النقولات التي سبق ذكرها في مسألة: "يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف"(6).
• مستند الإجماع: المسألة سبق بيان أدلتها، والمخالفين للمسألة، وأدلة
(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 127)، مغني المحتاج (5/ 446).
(2)
انظر: المغني (9/ 54)، الشرح الكبير (10/ 187).
(3)
انظر: المسألة رقم 82 بعنوان "العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد".
(4)
أخرجه عبد الرزاق (7/ 432).
(5)
بدائع الصنائع (7/ 46).
(6)
انظر المسألة رقم 48.