الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال المازري (536)(1): "أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره"، ونقله عنه ابن حجر (2)، والزرقاني (3) والمناوي (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى اتفاق أهل اللغة على أن الخمر في أصل المعنى اللغوي يُطلق على عصير العنب إذا غلى وقذف بالزبد، وهو في هذه الحال يكون مسكرًا، وإنما وقع الخلاف في غير عصير العنب هل يدخل في حقيقة الخمر عند أهل اللغة، كما قال الفيروزآبادي:"الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام، والعموم أصح"(5).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها
.
[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد
.
• المراد بالمسألتين: الخمر المتخذ من عصير العنب يحرم شرب القليل منه، والكثير، حتى لو كان القليل منه لا يُسكر فيحرم شربه، ويقام الحد على من شرب القليل منه ولو لم يحصل له به سكر.
(1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، نسبة إلى "مازر" من جزر صقلية، المالكي، فقيه، محدث، من تصانيفه:"المعلم بفوائد مسلم، و"الكشف والانباء" في الرد على الإحياء للغزالي، ولد سنة (453) هـ، ومات سنة (536) هـ. انظر: وفيات الاعيان 4/ 285؛ معجم المؤلفين 11/ 32؛ الاعلام 7/ 164.
(2)
فتح الباري (10/ 43).
(3)
شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 209).
(4)
فيض القدير (5/ 420).
(5)
القاموس المحيط، فصل الخاء، (1/ 495)، وانظر: الصحاح (3/ 213)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 93)، بدائع الصنائع (5/ 112)، تبيين الحقائق (6/ 44).