الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوط، ولا يصح جلده بغير ذلك كالثياب، والنعال، والجريد، ونحو ذلك.
وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط، إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب"(1).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية في قول (5).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.
[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وثبت
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 295).
(2)
انظر: المغني (9/ 142)، فتح الباري (12/ 66).
(3)
انظر: فتح القدير (5/ 311)، تبيين الحقائق (3/ 198).
(4)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، مغني المحتاج (5/ 519).
(6)
انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، مغني المحتاج (5/ 519).
(7)
انظر: الإنصاف (10/ 157)، كشاف القناع (6/ 80).
(8)
انظر: المحلى (12/ 86).