الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محل إجماع محقق في جميع صورها، لخلاف بعض السلف في أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للإحصان، واللَّه تعالى أعلم.
[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار
.
[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة
.
• المراد بالمسألتين: سبق أن من شروط إقامة الحد على الشخص أن يكون محصنًا، وشرط الإحصان أن يطأ في نكاح صحيح، والمراد هنا: أن من الأمور التي يثبت بها الوطء هو الإقرار.
وأن من أقام مع زوجته زمانًا ولو مدة طويلة، كعشرين سنة أو أكثر، ولم يأت منها بولد، ثم زنى أحدهما، فإن مجرد إقامتهما معًا ليست كافية في ثبوت الإحصان، بل لا بد من وجود ما يدل على الوطء كالإقرار، ونحوه.
يتبيَّن مما سبق أن من أقام مع زوجته مدة طويلة، وجاء منها بولد، فمسألة غير مرادة (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانًا، ثم مات أو ماتت، فزنا الباقي منهما، لم يُرجم حتى يُقر بالجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن من شرط الإحصان تحقق الوطء،
(1) انظر: المغني (9/ 44).
(2)
الإجماع (75).
(3)
المبسوط (9/ 41)، البحر الرائق (5/ 27)، الفتاوى الهندية (2/ 145).
(4)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 333)، شرح مختصر خليل (8/ 85)، حاشية الدسوقي (4/ 323).
(5)
انظر: المغني (9/ 44)، دقائق أولي النهى (3/ 444)، مطالب أولي النهى (6/ 178).