الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر" (1). وقال الزرقاني (1122 هـ):"الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا"(2).
• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع مفصلًا في المسألة تحت عنوان: "تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام"(3).
النتيجة:
المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مُحصن ما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الحاكم، وأمر برجمه حتى مات، فإنه بعد موته يصلى عليه كسائر موتى المسلمين، سواء كان المحدود رجلًا أو امرأة.
ويُنبَّه إلى أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة عليه من باب التغليظ، فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك الصلاة عليه مطلقًا.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم"(4). قال ابن قدامة (620 هـ): في حق المرجومين في الزنا: "لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما"(5).
وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم"(6). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "أما غسلهما ودفنهما فلا خلاف فيه بين أهل العلم"(7).
ويمكن أن يضاف إليها نصوص أهل العلم التي سبق نقلها في مسألة:
(1) فتح الباري (12/ 141).
(2)
شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (4/ 175).
(3)
انظر: المسألة رقم 12 بعنوان: "تحريم الفداء والصلح في الحدود بعد بلوغها الإمام".
(4)
مراتب الإجماع (130).
(5)
المغني (9/ 44).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 257).
(7)
الشرح الكبير (10/ 164).
"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد"(1).
وكذا نصوص أهل العلم التي سبقت في مسألة: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع، وبيان المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، على سبيل التفصيل في المسألة تحت عنوان:"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد"(6)، وأنه لم يخالف فيه إلا الزهري حيث قال بأن المرجوم لا يُصلى عليه.
وزيد في هذه المسألة ذِكر نصوص الإجماع الخاصة بالصلاة على من مات بموجب الرجم في حد الزنا.
• وحاصل النتيجة في المسألة: أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: تغسيل المرجوم ودفنه، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
المسألة الثانية: الصلاة على المرجوم، فهذه خالف فيها الزهري فلم ير الصلاة على المرجوم؛ وقد اعتبر ابن قدامة هذا الخلاف فقال في الزانيين بعد رجمهما:"ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان" لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما" (7).
(1) انظر: المسألة رقم 26 بعنوان: "يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد".
(2)
انظر: المسألة رقم 25 بعنوان: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة".
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 63)، تبيين الحقائق (3/ 168)، فتح القدير (5/ 228).
(4)
انظر: الأم (8/ 368)، المجموع شرح المهذب (5/ 229 - 230)، أسنى المطالب (4/ 135).
(5)
انظر: المحلى (3/ 400).
(6)
انظر: المسألة رقم 26 بعنوان: "يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد".
(7)
المغني (9/ 44).