الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس: أن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف، وما في الكافر من عار الكفر أعظم (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان المقذوف لا يمكن أن يحصل منه زنا، لفقد آلة الزنا، كأن يكون الرجل مقطوع الذكر، أو تكون المرأة رتقاء، أو نحو ذلك فحينئذٍ، لا يقام حد القذف على من قذف فاقد آلة الزنا.
• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف، لم يجب الحد"(2) ونقله عنه ابن قاسم (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع العار، وبيان كذب القاذف، وهذا ظاهر فيمن ليس معه آلة الزنا، لاستحالة الزنا في حقه (6).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف من ليس معه آلة الزنا فإنه يُحد.
(1) انظر: الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 40).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 362).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 333).
(4)
انظر: فتح القدير (5/ 318)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 34).
(5)
انظر: أسنى المطالب (3/ 378)، مغني المحتاج (5/ 454).
(6)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 34)، مغني المحتاج (5/ 454).