الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب الزنا، والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية.
ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها
.
[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه
.
• المراد بالمسألتين: سبق أن الخمر إن صارت خلًا بنفسها فإنها تكون حلالًا طاهرة، يباح أكلها (2)، والمراد هنا بيان أن الخل إن كانت رائحة الخمر ظاهرة فيه، فإنه لا يباح ويكون محرمًا شربه.
وكذا من صنع أي طعام بالخمر، وظهرت رائحة الخمر في الطعام فإنه يحرم أكله.
ويتبيَّن مما سبق أن الخمر أو الطعام الذي عمل بالخمر وكان قد اختفى منه لون وطعم ورائحة الخمر فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا واتفقوا إذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فإنه حرام"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4)،
(1) انظر: المغني (9/ 107)، المحلى (12/ 26 - 28).
(2)
انظر: المسألة رقم 229 بعنوان: "الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال".
(3)
مراتب الإجماع (137).
(4)
انظر: البحر الرائق (8/ 249)، الفتاوى الهندية (5/ 414).