الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} (3).
قال البغوي في تفسير الآية: "فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال"(4).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر
.
• المراد بالمسألة: المستأمن: هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن المسلمين جعلوا له أمانًا في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان للتجارة أو نحوها أيامًا معدودة (5).
فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد شرب الخمر.
• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (743 هـ): "لا يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من الحدود، إلا حد القذف. . . والحاصل أن حد الخمر
(1) انظر: المسبوط (9/ 98)، تبيين الحقائق (3/ 182)، الفتاوى الهندية (2/ 149).
(2)
انظر: الأم (6/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 181)، مغني المحتاج (7/ 427).
(3)
سورة الأنفال، آية (38).
(4)
معالم التنزيل (3/ 50).
(5)
وقد سبق بيان معنى الحربي والمستأمن والمعاهد والذمي في كتاب الزنا.
لا يجب عليه بالاتفاق" (1). وقال أبو بكر العبادي (800 هـ): "وحد الشرب لا يقام عليه [أي المستامن] بالإجماع" (2).
وقال ابن الهمام (861 هـ) في بيان حكم المستأمن: "فحد الشرب لا يجب اتفاقًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المستأمن لا يَعتقد تحريم الخمر، ولم يلتزم بأحكام الإسلام، وليس في شرب الخمر اعتداء على أحد، فلا يقام عليه الحد، قياسًا على عدم إقامة حد الكفر عليه (7).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) تبيين الحقائق (3/ 182).
(2)
الجوهرة النيرة (2/ 156).
(3)
فتح القدير (5/ 269).
(4)
انظر: التاج والإكليل (8/ 385).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 135)، نهاية المحتاج (8/ 12).
(6)
انظر: المغني (9/ 76)، الإنصاف (10/ 233).
(7)
انظر: المغني (9/ 76).