الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم يقول في الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كانت من الكاذبين" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} (5).
• وجه الدلالة: الآية صريحة في لعان الرجل لزوجته إذا قذفها ولم يكن له بيَّنة على ذلك، وهو عام في كل زوجة سواء كان مدخولًا بها أو غير مدخول بها (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف رجل زوجته بالزنا، وأنكرت زوجته ذلك، فإن الشرع قد جعل في ذلك أن يُلاعن الرجل زوجته ثم يُفرَّق بينهما.
فإذا لاعن الرجل زوجته، ثم جاء شخص آخر وقذف هذه المرأة التي لاعنت زوجها، فإما أن يُقيم البيَّنة بالشهود الأربعة، أو يقام عليه حد القذف.
ويُنبَّه هنا إلى أنه إن قذَفها زوجها بعد لعانها فذلك غير مراد (7).
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 190 - 191).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 14)، البحر الرائق (4/ 122).
(3)
انظر: الفواكه الدواني (2/ 50 - 51)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 108).
(4)
انظر: المحلى (9/ 332).
(5)
سورة النور، آية (6 - 9).
(6)
المغني (8/ 41).
(7)
انظر: شرح مختصر خليل (4/ 128)، أسنى المطالب (2/ 381).
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "ويحد من قذف الملاعنة. . . ولا نعلم فيه خلافًا"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية فيمن لاعنت بغير ولد (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه حين لاعن امرأته وفرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه: "ففرق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحد"(5).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه من رمى المرأة بعد الملاعنة فعليه الحد (6).
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين"(7).
(1) المغني (9/ 86).
(2)
الهداية شرح البداية (2/ 115)، شرح فتح القدير (5/ 335).
(3)
انظر: المدونة (2/ 360)، انظر: شرح مختصر خليل (8/ 87)، حاشية الدسوقي (4/ 327).
(4)
انظر: أسنى المطالب (2/ 381)، المجموع (8/ 338)، فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (4/ 433).
(5)
أخرجه أحمد (4/ 35)، وأبو داود رقم (2256).
(6)
انظر: التمهيد (15/ 42)، المغني (9/ 86).
(7)
أخرجه أحمد (11/ 599)، من طريق يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. والحديث رجاله ثقات، إلا محمد بن إسحاق فإنه مدلس، وقد عنعن في هذا الحديث، ولم يُصرح بالسماع، وكذا أشار إلى ضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (10/ 397) حيث قال:"ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) التي تشبه العنعنة".