الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان عالمًا بتحريم ما ارتكبه، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد أو الرجم، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يرفع عنه الحد.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق"(1). وقال القرافي (684 هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير قاتلي"(5).
• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليه حد الرجم، فلم يكن ذلك مُسقطًا للعقوبة عنه (6).
الدليل الثاني: لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (7).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) المجموع (7/ 363).
(2)
الذخيرة (12/ 201).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 33)، تبيين الحقائق (3/ 164).
(4)
انظر: كشاف القناع (6/ 97)، الفروع (6/ 74).
(5)
أخرجه أحمد (23/ 313).
(6)
انظر: كشاف القناع (6/ 97).
(7)
انظر: أسنى المطالب (1/ 180).