الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الخمر نجسة، يحرم شربها، وبقاء لون الخمر أو طعمه أو ريحه يدل على بقاء أثر العين.
النتيجة:
المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الحشيشة: الحشيشة نوع من النباتات البريَّة الضارة، وهي من النباتات المعمِّرة الحولية، وزهرتها صفراء، وتنتشر غالبًا بكثرة من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى شمال غرب الهند، وهي أنواع كثيرة جدًا، منها حشيش الأفيون الذي يُستخرج من أزهاره أنواع المخدرات كالهيروين، والمورفين، وغيرها.
ثانيًا: المراد بالمسألة: الحشيشة من النباتات الضارة التي تؤدي إلى الإسكار، فمن تناول منها ما يبلغ حد الإسكار، فإنه قد ارتكب أمرًا محرمًا.
ويُنبه إلى أمرين: الأول: أن المراد التحريم أما وجوب الحد به فمسألة أخرى غير مرادة.
الثاني: التحريم متعلق بالسكر منها، أما إن شرب ما لا يبلغ حد الإسكار فغير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين"(4) ونقله عنه
(1) انظر: منح الجليل (9/ 349).
(2)
انظر: مغي المحتاج (5/ 517)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 191).
(3)
انظر: المغني (9/ 137)، الشرح الكبير (10/ 333).
(4)
مجموع الفتاوى (34/ 210)، وقال أيضًا (34/ 204): "أما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي =
المرداوي (1) والصنعاني (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)(6).
الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(كل مسكر حرام. . . الحديث)(7).
• وجه الدلالة: الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر، والحشيشة مُسكرة فتدخل في عموم النهي (8).
الدليل الثالث: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن
= بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء"، وقال (34/ 213): "أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلًا أو كثيرًا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين"
(1)
انظر: الإنصاف (10/ 228 - 229)
(2)
انظر: سبل السلام (2/ 451).
(3)
انظر: البحر الرائق (5/ 30)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (185).
(4)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 246)، مواهب الجليل (3/ 233).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 159)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 204).
(6)
أخرجه مسلم رقم (203).
(7)
أخرجه مسلم رقم (2002).
(8)
انظر: كشاف القناع (6/ 189).