الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف ابن أبي ليلى، ورواية عن أبي حنيفة، وقد أشار إلى الخلاف الشوكاني بعد نقله لكلام النووي في الإجماع ثم تعقَّبه بقوله:"فيه نظر؛ فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة"(1)، ولعل من حكى الإجماع اعتبر الخلاف من قبيل الشاذ، واللَّه تعالى أعلم.
[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
• المراد بالمسألة: إذا وجب الحد على شخص، فأمر به الإمام، وأقيم الحد على غير الوجه الشرعي (2)، بأن حصل فيه زيادة، ولو بطريق الخطأ، ونتج عنه تلف للمحدود أو بعضه، فيجب الضمان حينئذٍ.
والمراد بالمسألة تقرير وجوب الضمان بموجب الزيادة في الحد، أما من الذي يجب عليه الضمان، وهل هو من ماله أو من بيت المال، فكل ذلك محل خلاف غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "إن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف نعلمه"(3) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(4).
وقال ابن القيم (751 هـ): "وقاعدة الباب إجماعًا ونزاعًا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق"(5).
(1) نيل الأوطار (7/ 173).
(2)
على خلاف بين أهل العلم في ضابط الوجه الشرعي في الحد، فمن ذلك ذهب ذهب المالكية إلى أن للإمام أن يزيد عن الحد من باب التعزير، فإن زاد على الحد وكان يغلب على ظنه سلامة المحدود، ثم تلف المحدود أو بعضه فإنه لا يضمن؛ لأن الزيادة هنا شرعية، أما إن غلب على ظن الإمام عدم السلامة أو تيقن ذلك فإنه يضمن التلف الحاصل بالتعزير؛ لأن الزيادة هنا غير شرعية. انظر: حاشية الدسوقي (4/ 355)، بلغة السالك (4/ 505).
(3)
المغني (9/ 140).
(4)
الشرح الكبير (10/ 135).
(5)
زاد المعاد (4/ 124).