الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف اللواط: اللواط لغةً: قال ابن فارس: "اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُّصوق"(1).
قال ابن منظور: "لاط الحوْضَ بالطين لَوْطًا طَيَّنه. . . وكل شيء لَصِق بشيء فقد لاطَ به يَلوط لَوْطًا ويَليطُ لَيْطًا ولِياطًا. . . ولاط بحقه ذهب به، واللَّوْطُ الرِّداء. . . ولاطَ الرجلُ لِواطًا ولاوطَ أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ. . . واللِّياطُ الرِّبا وجمعه: لِيطٌ".
اللواط شرعًا: اللواط في الشرع: هو إتيان الذَّكر الذَّكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره (2).
• ثانيًا: صورة المسألة: المراد بالمسألة أن اللواط الذي هو إتيان الذكر الذكر بتغييب حشفته في دبره، هو مما حرمه اللَّه تعالى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم"(3). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن اللواط حرام، وأنه من الفواحش"(4).
(1) مقاييس اللغة (5/ 221).
(2)
انظر: الفواكه الدواني (1/ 118)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 176)، معجم لغة الفقهاء (1/ 394).
(3)
مراتب الإجماع (131).
(4)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 255).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع أهل العلم على تحريم اللواط"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (2). وقال ابن القطان (628 هـ):"واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم"(3).
وقال القرطبي (671 هـ): "واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه -يعني اللواط-"(4). وقال الذهبي (748 هـ): "أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم اللَّه تعالى"(5).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه -أي اللواط-"(6). وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) في ذكره لبعض كبائر الذنوب: "اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة الأجنبية في دبرها. . . عدُّ هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه"(7).
وقال ابن قاسم (1352 هـ): "تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع"(8). وقال الشوكاني (1250 هـ): "اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (10).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ
(1) المغني (9/ 58).
(2)
الشرح الكبير (10/ 157).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 253).
(4)
تفسير القرطبي (7/ 243).
(5)
الكبائر للذهبي (55).
(6)
المبدع (9/ 67).
(7)
الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (229 - 230).
(8)
حاشية الروض المربع (7/ 318).
(9)
نيل الأوطار (7/ 140).
(10)
انظر: المبسوط (9/ 77)، تبيين الحقائق (3/ 180)، فتح القدير (5/ 262).
أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)} (1).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)} (2).
الدليل الثالث: قال تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} (3).
• وجه الدلالة من الآيات السابقة: الآيات صريحة في تحريم اللواط، وأنه سبب لعقوبته تعالى على قوم لوط، وقد سماه تعالى في الآيات السابقة إسرافًا، واعتداءً، وجهلًا (4).
الدليل الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)(5).
الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن اللَّه من عمل عمل قوم لوط، ولعن اللَّه من عمل عمل قوم لوط، ولعن اللَّه من عمل عمل قوم لوط)(6).
• وجه الدلالة من الحديثين: الحديث صريح أن اللواط مما يوجب استحقاق
(1) سورة النمل (54 - 55).
(2)
سورة الأعراف، آية (80 - 81).
(3)
سورة الشعراء، آية (165 - 166).
(4)
تفسير القرطبي (13/ 219).
(5)
أخرجه الترمذي رقم (1457)، وابن ماجه رقم (2563)، قال الترمذي:"حديث حسن غريب"، وقال الحاكم في المستدرك (4/ 397):"صحيح الإسناد"، وصححه الذهبي، وحسنه الألباني كما في صحيح الترمذي (2/ 138).
(6)
أخرجه أحمد (5/ 26)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (7337)، قال الحاكم في "المستدرك" (4/ 396):"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، قال الذهبي في تعليقه:"صحيح"، وصححه ابن القيم في "الجواب الكافي"(120).