الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الكبائر: أجمع أهل السنة على أن المعاصي كبائر وصغائر، وهذا القول حكاه ابن القيم إجماعًا للصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم والتابعين بعدهم والأئمة (1)، وحكاه في موضع آخر إجماعًا للسلف (2).
(1) انظر: الجواب الكافي لابن القيم (87).
(2)
انظر: مدارج السالكين لابن القيم (1/ 315).
وأورِد على هذا الإجماع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (كل ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرة) فإن ظاهر هذا الحرف يدل على أن جميع الذنوب كبائر، وقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة منها: الأول: ضعف الأثر عن ابن عباس، وبه أجاب القرطبي بقوله:"ما أظنه يصح عن ابن عباس؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الكبائر والصغائر".
نقله عنه ابن حجر في "فتح الباري"(10/ 410) ثم تعقبه بأن هذا الأثر أخرجه الطبري بسند صحيح على شرط الشيخين.
الثاني: أن مراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله: "ما نهى اللَّه عنه" أي نهي خاص، وهو الذي قرن به وعيد، ويؤيد هذا التوجيه أن قوله هنا مطلق، وجاء عنه ما يقيده، فيحمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة المقررة، حيث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:"الكبيرة: كل ذنب ختمه اللَّه بنار، أو غضب أو لعنة أو عذاب"، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به، إلا أن فيه انقطاعًا، لكن أخرجه من وجه آخر متصل لا بأس برجاله كما قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(10/ 410)، وبهذا أجاب ابن حجر في "فتح الباري"(10/ 410).
الثالث: لعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي، ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي، فسمى كل ذنب كبيرة بهذا الاعتبار، وبه أجاب ابن دقيق العيد في "الإحكام شرح عمدة الأحكام"(2/ 273).
فالصواب الذي لا شك فيه أن الذنوب كلها تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل القبلة حيث ذهبوا إلى أن كل ما نهى اللَّه تعالى عنه فهو كبيرة، وليس ثمة صغائر =
والأدلة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر كثيرة منها:
أ - قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)} (1).
ب - قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (2).
ج - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنب الكبائر)(3).
إذا تبيَّن ذلك فقد اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة، ذكر منها ابن القيم ثلاثة عشر قولًا (4)، وأكثر تلك الأقوال لا تخلو من اعتراض، ولذا قال العز بن عبد السلام (5):"لم أقف لأحد من العلماء على ضابط"(6)، أي ضابط سالم من الاعتراض.
= وكبائر، وهو قول أبي إسحاق الأسفراييني من المعتزلة، ومن الأشاعرة قال به القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وحكاه ابن فورك والبغدادي عن الأشاعرة -وإن كان الصواب أن ثمة نزاع بينهم-، وهو أحد قولي المرجئة، وبعض الخوارج. انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 230)، الملل والنحل (1/ 122)، أصول الدين للبغدادي (268 - 269)، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (632 - 633)، الإرشاد للجويني (328).
(1)
سورة النساء، آية (31).
(2)
سورة النجم، آية (32).
(3)
أخرجه مسلم رقم (233).
(4)
انظر: "مدارج السالكين"(1/ 320/ 327)، وممن ذكر الأقوال في ضابط الكبيرة النووي في شرحه لصحيح مسلم (2/ 85).
(5)
هو أبو محمد، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، عز الدين، السلمي، الدمشقي، الشافعي، تفقه على الإمام فخر الدين ابن عساكر، وقرأ الأصول والعربية، ودرس وأفتى، وصنف، وبرع في المذهب الشافعي، ولد بدمشق سنة (577 هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (660 هـ). انظر: البداية والنهاية 17/ 441، العبر في خبر من غبر 5/ 260، الأعلام 4/ 21.
(6)
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام (1/ 26).
والذي يظهر أن أجود التعاريف في ضابط الكبيرة هو:
كل ذنب فيه حد في الدنيا، أو نفي إيمان، أو فيه وعيد خاص في الآخرة كلعنة أو غضب أو نار.
وهذا الضابط ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد (1). واختاره القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وجماعة (2).
• ثانيًا: صورة المسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة تحريم الزنا، وأنه من كبائر الذنوب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على تحريم الزنا"(3). وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمعت الأمة أن الزنا من الكبائر"(4).
وقال الماوردي (450 هـ): "والذي لا يعلم تحريم الزنا -مع النص الظاهر فيه، وإجماع الخاصة والعامة عليه- أحد ثلاثة: إما مجنون أفاق بعد بلوغه فزنا لوقته، أو حديث عهد بإسلام لم يعلم أحكامه، أو قادم من بادية لم يظهر فيها تحريمه"(5).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "من اعتقد حل شيء أُجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، كُفِّر"(6).
(1) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 651).
(2)
انظر: تفسير القرطبي (5/ 161)، مجموع الفتاوى (11/ 650)، الكبائر للذهبي (7)، مدارج السالكين (1/ 320/ 327)، وحين ذكر شيخ الإسلام هذا القول قال في "مجموع الفتاوى" (11/ 651):"وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره"، ثم أيَّد ذلك من أربعة أوجه.
(3)
الإجماع (112).
(4)
شرح صحيح البخاري (8/ 429).
(5)
الحاوي الكبير للماوردي (13/ 220).
(6)
المغني (9/ 21).
وقال أبو البركات ابن تيمية (652 هـ)(1): "من جحد وجوب عبادة من الخمس، أو تحريم الزنا، أو الخمر، أو حل اللحم، والخبز، ونحوه من الأحكام الظاهرة المجمع عليها؛ لجهل، عُرِّف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر"(2). وقال القرطبي (671 هـ): "الزنا من الكبائر، ولا خلاف فيه"(3).
وقال النووي (676 هـ): "من جحد مجمعًا عليه، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك فهو كافر"(4). وقال القرافي (684 هـ): "وأصل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع"(5).
وقال الفاكهاني (734 هـ)(6)"لا خلاف بين الأئمة أن الزنا مُحرَّم، ومن أكبر الكبائر"(7). وقال ابن رجب (795 هـ)(8): . . .
(1) هو أبو البركات، عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم الخضر بن علي بن تيمية الحرانى، الحنبلي، الإمام، الفقيه، المقرئ، المحدث، المفسر، الأصولى، النحوي، الزاهد، أحد الحفاظ الأعلام، جدُّ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة (590 هـ)، ومات سنة (652 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 23/ 291، العبر في خبر من غبر 5/ 212، شذرات الذهب 5/ 257).
(2)
المحرر في الفقه لابن تيمية الجد (2/ 167).
(3)
تفسير القرطبي (15/ 253).
(4)
روضة الطالبين (1/ 667).
(5)
الذخيرة (12/ 47).
(6)
هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي، الفاكهاني، فقيه نحوي، من كتبه:"التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد"، و"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام" ولد سنة (654 هـ)، ومات سنة (734 هـ). انظر: شذرات الذهب (6/ 96)، أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (3/ 644)، الأعلام (5/ 56).
(7)
نقله عنه النفراوي المالكي كما في الفواكه الدواني (2/ 205)، والعدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب (2/ 321).
(8)
هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي، المشهور بابن رجب، الحافظ المحدث، الفقيه، الحنبلي، كان زاهدًا، راغبًا عن أصحاب الولايات، صاحب تذكير ووعظ، وعبادة، من مصنفاته:"شرح صحيح البخاري"، و"جامع العلوم =
"الزنا المجمع على تحريمه"(1).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "الزنا حرام في جميع الأديان، والملل لا تختلف في هذه المسألة"(2).
وقال زكريا الأنصاري (926 هـ)(3): "وأجمع أهل الملل على تحريمه"(4).
وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "أجمعت الملل على عظيم تحريمه"(5).
وقال الرملي (1004 هـ)(6): "أجمع على تحريمه سائر الملل"(7). وقال المناوي (1031 هـ)(8): "فالزنا كبيرة إجماعًا وبعضه. . .
= والحكم"، ولد سنة (736) هـ توفي سنة (795) هـ. انظر: شذرات الذهب 3/ 339، الدرر الكامنة 2/ 221، معجم المؤلفين 5/ 118.
(1)
جامع العلوم والحكم (442).
(2)
فتح القدير (5/ 257).
(3)
هو أبو يحيى، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، المصري، الشافعي، قاض، مفسر، من حفاظ الحديث، من تصانيفه:"فتح الرحمن"، و"تحفة الباري"، ولد سنة (826 هـ)، وتوفي سنة (926 هـ). انظر: شذرات الذهب 8/ 134، نظم العقيان للسيوطي 1/ 113، الأعلام 3/ 46.
(4)
أسنى المطالب (4/ 125).
(5)
تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 101)، وحكى الإجماع عليه أيضًا في "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/ 224).
(6)
هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، نسبة إلى رملة من قرى مصر، الشافعي، فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى، لقب بالشافعي الصغير، ولي إفتاء الشافعية، وجمع فتاوى أبيه، من كتبه:"عمدة الرابح" في فقه الشافعية، و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، ولد في القاهرة سنة (919) هـ، ومات بها سنة (1004) هـ. انظر: خلاصة الأثر 3/ 328، الأعلام 6/ 235.
(7)
غاية البيان شرح زيد ابن رسلان (298)، وحكى الإجماع أيضًا في "تحفة المحتاج شرح المنهاج"(7/ 422).
(8)
هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام، الحدادي، ثم المناوي، القاهري، الشافعي الملقب بزين الدين، العالم، الزاهد، العابد، برع في الفقه، والتفسير، والحديث، وغيرها من الفنون، =
أفحش من بعض" (1).
وقال البهوتي (1051 هـ): "وهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على تحريمه"(2). وقال الخرشي (1102 هـ)(3): "وهو مُحرَّم كتابًا وسنةً وإجماعًا، وجاحد حرمته كافر"(4)(5). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "وهو حرام، بالكتاب والسنة والإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الظاهرية (7).
= انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السهر، يقتصر في اليوم على أكلة واحدة، فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه، له مصنفات كثيرة، بلغت نحو الثمانين، منها الكبير والصغير والتام والناقص، من كتبه:"كنوز الحقائق"، و"التيسير في شرح الجامع الصغير"، و"فيض القدير"، ولد سنة (952 هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (1031 هـ). انظر: خلاصة الأثر 2/ 400، البدر الطالع 396، إيضاح المكنون للرومي 1/ 19.
(1)
فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 329).
(2)
دقائق أولي النهى (3/ 343).
(3)
هو أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد اللَّه الخرشي، المالكي، أو الخراشي، نسبة إلى قرية يقال لها:"أبو خراش"، من البحيرة بمصر، فقيه مجتهد، أول من تولى مشيخة الأزهر، من تصانيفه:"الشرح الكبير على متن خليل"، و"منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة"، ولد (1010 هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (1101 هـ). انظر: الإعلام 7/ 118، تاريخ الأزهر في ألف عام لسنية قراعة 124، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 4/ 62.
(4)
شرح مختصر خليل (8/ 75).
(5)
وحكى الإجماع على هذه المسألة جمع من أهل العلم يطول استقصاؤهم منهم عبد الرحمن البعلي في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات (2/ 4)، ومنهم سليمان الجمل في فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بـ "حاشية الجمل"(5/ 128)، والبجيرمي في التجريد لنفع العبيد (4/ 209)، ومنهم أبو العباس الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك المعروفة بـ "حاشية الصاوي"(4/ 447)، والبكري الدمياطي في حاشيته على إعانة الطالبين (4/ 142)، وأبو الطيب القنوجي في الروضة الندية شرح الدرر البهية (2/ 266)، وابن ضويان في منار السبيل (2/ 325).
(6)
حاشية الروض المربع (7/ 312).
(7)
انظر: المحلى (12/ 167).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة من القرآن والسنة النبوية، ومنها: أولًا من القرآن الكريم: الدليل الأول: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} (1).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن الاقتراب من الزنا، وهذا يدل على تحريم ارتكابه من باب أولى، ثم وصفه تعالى بأنه فاحشة، والفاحشة أقبح المعاصي، قال القرطبي:"قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] (2) أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا"(3).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)} (4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد من فعل الزنا بالإثم ومضاعفة العذاب له يوم القيامة، وقد قرنه جل وعلا بالشرك وقتل النفس وهذا يدل على تحريمه.
الدليل الثالث: قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (5).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى رتب الحد على فعل الزنا، ولا يكون ذلك إلا على كبيرة.
ثانيًا: من السنة النبوية: الدليل الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل للَّه ندًا وهو خلقك)، قلت: ثم أي؟ قال: (أن نقتل ولدك من أجل أن يطعم معك)، قلت: ثم أي؟
(1) سورة الإسراء، آية:(32).
(2)
الإسراء، آية:(32).
(3)
تفسير القرطبي (10/ 253).
(4)
سورة الفرقان، آية (68 - 69).
(5)
سورة النور، آية (2).