المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌المبحث الثالث: شروط إقامة الحد

- ‌الشرط الأول: التكليف:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار:

- ‌الشرط الثالث: انتفاء الشبهة:

- ‌الشرط الرابع: العلم بالتحريم:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان

- ‌[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

- ‌[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

- ‌[5/ 1] تقام الحدود في الثغور

- ‌[6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد

- ‌[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

- ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

- ‌[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

- ‌[10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود

- ‌[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود

- ‌[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

- ‌[13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

- ‌[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

- ‌[16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

- ‌[17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

- ‌[18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل

- ‌[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

- ‌[20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

- ‌[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام

- ‌[22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد

- ‌[23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة

- ‌[24/ 1] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف

- ‌[25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة

- ‌[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد

- ‌[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه

- ‌[28/ 1] لا يُحلَّف المدّعى عليه في الحدود

- ‌[29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة

- ‌[30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد

- ‌[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية

- ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

- ‌[33/ 1] درء الحدود بالشبهات

- ‌[34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود

- ‌[35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود

- ‌[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود

- ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

- ‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

- ‌[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود

- ‌[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود

- ‌[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود

- ‌[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود

- ‌[43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة

- ‌[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد

- ‌[45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا

- ‌[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا

- ‌[47/ 1] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد

- ‌[48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

- ‌[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود

- ‌[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد

- ‌[51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر

- ‌[52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم

- ‌[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد

- ‌[54/ 1] ليس لمن أصاب حدًا أن يقيمه على نفسه

- ‌[55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدًا للإمام

- ‌[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره

- ‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

- ‌[58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه

- ‌[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر

- ‌[61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفَّر

- ‌[62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد

- ‌[63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد

- ‌[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه

- ‌[65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد

- ‌[66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال

- ‌[67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد

- ‌[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد

- ‌[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة

- ‌[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان

- ‌[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته

- ‌[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد

- ‌[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه

- ‌[74/ 2] من وطئ فراشًا مباحًا في حال محرَّمة فهو عاص ولا حد عليه

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا

- ‌[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا

- ‌[76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا

- ‌[77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها

- ‌[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد

- ‌[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها

- ‌[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد

- ‌[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل

- ‌[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد

- ‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

- ‌[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم

- ‌[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

- ‌[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة

- ‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

- ‌[88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا

- ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

- ‌[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود

- ‌[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا

- ‌[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها

- ‌[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا

- ‌[94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما

- ‌[95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار

- ‌[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا

- ‌[97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد

- ‌[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد

- ‌[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره

- ‌[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود

- ‌[101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم

- ‌[102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا

- ‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

- ‌[104/ 2] ثبوت حد الزنا

- ‌[105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا

- ‌[106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ

- ‌[109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة

- ‌[110/ 51] البكر لا رجم عليه

- ‌[111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم

- ‌[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت

- ‌[113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

- ‌[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه

- ‌[115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل

- ‌[116/ 2] يشترط للإحصان الحرية

- ‌[117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح

- ‌[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل

- ‌[119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام

- ‌[120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة

- ‌[121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان

- ‌[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار

- ‌[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة

- ‌[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة

- ‌[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان

- ‌[126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان

- ‌[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا

- ‌[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا

- ‌[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا

- ‌[130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء

- ‌[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة

- ‌[132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

- ‌[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع

- ‌[134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملًا، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها

- ‌[135/ 2] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار

- ‌[136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[137/ 2] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى

- ‌[139/ 2] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا

- ‌[140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد

- ‌[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة

- ‌[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة

- ‌[143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم

- ‌[144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن

- ‌[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء

- ‌[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

- ‌[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر

- ‌[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر

- ‌[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام

- ‌[150/ 2] السحاق حرام

- ‌[151/ 2] لا حد في السحاق

- ‌[152/ 2] وطء البهيمة حرام

- ‌[153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: عقوبة القاذف

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

- ‌[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد

- ‌[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر

- ‌[156/ 3] من نفى رجلًا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد

- ‌[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا

- ‌[158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد

- ‌[159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يُحد

- ‌[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد

- ‌[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد

- ‌[162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل

- ‌[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة

- ‌[164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها

- ‌[165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد

- ‌[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن

- ‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

- ‌[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان

- ‌[169/ 3] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد

- ‌[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد

- ‌[171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد

- ‌[172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب

- ‌[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني

- ‌[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا

- ‌[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف

- ‌[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف

- ‌[177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد

- ‌[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك

- ‌[179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء

- ‌[180/ 3] مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

- ‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

- ‌[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه

- ‌[183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا، بالغًا

- ‌[184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا

- ‌[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا

- ‌[186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة

- ‌[187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد

- ‌[188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا

- ‌[189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن

- ‌[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه

- ‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

- ‌[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه

- ‌[193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفًا

- ‌[194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف

- ‌[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف

- ‌[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط

- ‌[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف

- ‌[198/ 3] ثبوت حد القذف

- ‌[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن

- ‌[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا

- ‌[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف

- ‌[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد

- ‌[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق

- ‌[204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته

- ‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

- ‌[206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب

- ‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

- ‌[208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق

- ‌[209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله

- ‌[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر

- ‌[211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها اللَّه منه كفر

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف

- ‌[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف

- ‌[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف

- ‌[214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع

- ‌[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد

- ‌[216/ 3] المقذوف أن كان غائبًا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيًّا

- ‌[217/ 3] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف

- ‌[218/ 3] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة

- ‌[219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[220/ 4] تحريم الخمر

- ‌[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل

- ‌[222/ 4] الخمر نجس

- ‌[223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام

- ‌[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر

- ‌[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها

- ‌[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره

- ‌[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال

- ‌[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة

- ‌[231/ 4] لا بأس بالفقاع

- ‌[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد

- ‌[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد

- ‌[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها

- ‌[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه

- ‌[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها

- ‌[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

- ‌[238/ 4] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين

- ‌[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين

- ‌[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر

- ‌[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر

- ‌[242/ 4] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر

- ‌[243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر

- ‌[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته

- ‌[245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يُقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة

- ‌[246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله

- ‌[247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر

- ‌[248/ 4] ثبوت حد الخمر

- ‌[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة

- ‌[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا

- ‌[251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

- ‌[252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرًا

- ‌[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر

- ‌[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة

- ‌[255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر

- ‌[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر

- ‌[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط

- ‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

- ‌[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب

- ‌[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر

- ‌[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر

- ‌الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف التعزير

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير

- ‌[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير

- ‌[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

- ‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

- ‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

- ‌[266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلَّق المعصية بحق شخص آخر

- ‌[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية

- ‌[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال

- ‌[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة

- ‌[270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

- ‌[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما

- ‌[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب

- ‌[273/ 5] إذا فعل الصغير المميَّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير

- ‌[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ما أدري أتبع كان لعينًا (1) أم لا؟ ، وما أدري أذو القرنين كان نبيًا أم لا؟ ، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ ) (2).

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها عن الحنفية وبعض التابعين، ولهذا لما ذكر ابن حجر المسألة قال:"إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور، وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين"(3)، فنسب القول بأن الحد كفارة للجمهور، ثم حكى الخلاف، ولعل من نقل الإجماع في المسألة أراد مع وجود التوبة، أو أن قول المخالف لم يبلغه، واللَّه تعالى أعلم.

[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

• المراد بالمسألة: إذا رُفعت للقاضي قضية تتعلق بالحدود، ولم يثبت ما يوجب إقامة الحد من بيِّنة أو إقرار، لكن كان القاضي ذا علمٍ بيِّن في القضية، بان رأى السارق وهو يسرق، أو رأى الزنا عيانًا، فإن القاضي في هذه الحال لا يجوز له أن يحكم بعلمه المجرد عن البينة أو الشهود.

(1) أي كافرًا يستحق اللعنة. انظر: عون المعبود (12/ 281).

(2)

أخرجه البزار في مسنده (15/ 166)، والحاكم في المستدرك (1/ 92)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 329).

والحديث جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر موصول، فالمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل الحديث من رجَّح طريق المُرسل، ولذا ضعَّف الحديث بعلة الإرسال، منهم البخاري في "التاريخ الأوسط"(1/ 152).

ومنهم من صحح الحديث فاعتبر للحديث طريقان، أحدهما مرسل والآخر موصول، وهي زيادة مقبولة، وممن صحح الحديث الحاكم في "المستدرك" (1/ 92) حيث قال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(1/ 66)، والألبانى في "السلسلة الصحيحة"(5/ 251).

(3)

فتح الباري (1/ 68).

ص: 67

ويتبيّن مما سبق أن قضاء القاضي بعلمه في غير الأمور المتعلقة بإقامة الحد كالحقوق المالية، أو المتعلقة بالقصاص فكل ذلك غير مراد في الباب.

ومن ذلك لو أقر عند القاضي بالسرقة فقضاء القاضي بعلمه في إثبات المال الذي أقر به السارق غير مراد، وإنما المراد إثبات إقامة حد السرقة (1).

• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (543 هـ): "اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه"(2) ونقله عنه ابن حجر (3).

وقال القرطبي (671 هـ): "وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه"(4) ونقله عنه ابن كثير (5)، والسندي (6)(7).

وقال ابن عابدين (1253 هـ): "وأما في حد الشرب والزنا، فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا"(8).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (9)، والحنابلة (10).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا

(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 7).

(2)

أحكام القرآن (1/ 20).

(3)

فتح الباري لابن حجر (13/ 161)، وإن كان ابن حجر لم ينقله بنصه، حيث قال في الفتح:"وقال ابن العربي: لا يفضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدرد".

(4)

تفسير القرطبي (1/ 98).

(5)

انظر: تفسير ابن كثير (1/ 179).

(6)

هو أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، الحنفي، أصله من السند، فغيه، محدث، عالم بالعربية، والتفسير، من مصنفاته:"حاشية على سنن ابن ماجه"، و"حاشية على صحيح البخاري"، مات سنة (1132 هـ). انظر: الأعلام 6/ 253، فهرس الفهارس للكتاني 1/ 148.

(7)

انظر: حاشية السندى على النسائي (8/ 234).

(8)

رد المحتار على الدر المختار (5/ 439).

(9)

انظر: تحفة المحتاج (10/ 149)، مغني المحتاج (6/ 296).

(10)

انظر: المغني (9/ 72)، الإنصاف (11/ 251).

ص: 68

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (1).

• وجه الدلالة: الآية تدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأنه لو جاز له الحكم بعلمه لكان شاهدًا واحدًا، وهو في حكم القذف؛ إذ الآية نصت على منع القضاة بإقامة حد الزنا إلا أن يتوافر لديهم أربعة شهود (2).

الدليل الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها (3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر، وانكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه (4).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قضاءه يكون بموجب ما سمعه، ولم يذكر أنه بموجب ما يعلمه (5).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا واللَّه الذي لا اله إلا هو، فقال

(1) سورة النور، آية:(4).

(2)

انظر: المغني (9/ 72).

(3)

هي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، أم المؤمنين، اسمها هند، كانت تحت ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث، وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة، فولدت له سلمة، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب، قيل: بأنها أول امرأة خرجت مهاجرةً إلى الحبشة وأول ظعينة دخلت المدينة ماتت سنة (62) هـ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا. انظر: الطبقات الكبرى 8/ 60، سير أعلام النبلاء 2/ 142، الإصابة في تميز الصحابة 4/ 458.

(4)

أخرجه البخاري رقم (2534)، ومسلم رقم (1713).

(5)

انظر: الاستذكار (7/ 92)، فتح الباري (13/ 139).

ص: 69

عيسى: آمنت باللَّه وكذبت عيني) متفق عليه (1).

• وجه الدلالة: أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يحكُم على السارق بما رآه، مع أنه شاهده وهو يسرق (2).

الدليل الرابع: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية (3) رضي الله عنهم (4).

الدليل الخامس: أن في إباحة قضاء القاضي بعلمه طريق لمن أراد ظلمًا

(1) أخرجه البخاري رقم (3260)، ومسلم رقم (2368).

(2)

انظر: طرح التثريب (8/ 84).

(3)

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية بالشام، وأحد دهاة العرب، كان فصيحًا حليمًا وقورًا، أسلم يوم فتح مكة، وتعلم الحساب فجعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كتابه، ولد قبل البعثة بخمس سنين، ومات سنة (60 هـ). انظر: الاستيعاب 3/ 1417، معرفة الصحابة 5/ 2496، الإصابة 6/ 151.

(4)

انظر: المحلى (8/ 523)، أما أثر أبي بكر رضي الله عنه فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 144)، من طريق الزهري عن أبي بكر، وهذا سند منقطع فإن الزهري لم يُدرك أبا بكر رضي الله عنه، وذكره ابن الملقن في "البدر المنير" (9/ 609) ونسبه للإمام أحمد فقال:"وهذا الأثر ذكره الإمام أحمد. . . وإسناده صحيح إليه"، وكذا قال ابن حجر في "التخليص الحبير" (4/ 360):"أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا. . . وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعًا". وصحح ابن القيم رواية أبي بكر رضي الله عنه في "الطرق الحكمية"(163) حيث قال: "صح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو رأيت رجلًا على حد من حدود اللَّه تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري، . وأما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ولفظه: قال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: " لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. . قال ابن حجر في "فتح الباري"(13/ 159): "وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر، وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح".

ص: 70

بأن يقضي بالظلم، بحجة أنه يقضي بعلمه، فالمنع من القضاء بالعلم سد للذريعة، ودفع للتهمة عن القاضي (1).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من الحدود. وهو قول الحنفية (2)، وأبو ثور (3)(4).

القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود.

وهو قول بعض الشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، وبه قال ابن حزم الظاهري (7).

(1) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (2/ 32)، الطرق الحكمية (163).

(2)

البحر الرائق (5/ 7)، فيض القدير للمناوي (7/ 314).

فالحنفية يوافقون الجمهور في الحدود الخالصة للَّه تعالى كالسرقة والزنا وثرب الخمر فلا تقام بقضاء القاضي بعلمه، ويستثنون من ذلك حد القذف لأنه من الحدود المتعلقة بالآدميين.

ولهذا فإن حكاية ابن عابدين للإجماع الذي ذكرته في "من نقل الإجماع أراد به الحدود الخالصة للَّه.

وذهب بعض الحنفية إلى موافقة الجمهور بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في جميع الحدود، وهو قول المتأخرين منهم. انظر: المبسوط (16/ 104)، بدائع الصنائع (7/ 7)، مجمع الأنهر (2/ 167)، رد المحتار على الدر المختار (5/ 439)، درر الحكام لابن فراموز (2/ 415).

(3)

هو أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، الفقيه، كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه، وصار من أصحابه، ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة، وهو أحد أعلام الدين، وكان الأمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري، مات ببغداد شيخًا سنة (240) هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2/ 74، وفيات الأعيان 1/ 26، تذكرة الحفاظ 2/ 87.

(4)

انظر: المغني (9/ 72).

(5)

انظر: أسنى المطالب (4/ 306)، تحفة المحتاج (10/ 149)، مغني المحتاج (6/ 297).

(6)

انظر: الفروع (6/ 469)، الإنصاف (11/ 251).

(7)

المحلى (8/ 523).

ص: 71

• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على وجوب الحكم بالعدل، كقول اللَّه تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (1).

• وجه الدلالة: يفيد عموم هذه الآية وما في معناها أن القاضي يحكم بين الناس بالعدل والقسط، فلو كان في علمه ما يؤدي إلى العدل والقسط وجب عليه تأديته، وإلا لأدى ذلك إلى عدم العدل والقسط (2).

الدليل الثاني: عموم النصوص الدالة على وجوب تغيير المنكر، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)(4).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن القاضي إذا علم بالمنكر ولم يغيره بالحكم، فقد ترك الواجب مع علمه به (5).

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة (6)

(1) سورة النساء من الآية (135).

(2)

انظر: المحلى (8/ 526).

(3)

هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر الخزرجي، واسم الأبجر: خدرة، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المكثرين لرواية الحديث، حتى صار من الفقهاء، مات سنة (74 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 168، تاريخ بغداد 1/ 180، الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 78.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الايمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم (49).

(5)

المحلى (8/ 526).

(6)

هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منات القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخبارها قبل الإسلام مشهورة في شهودها معركة أحد وما فعلته بحمزة، إلى أن جاء اللَّه بالفتح فأسلم زوجها أبو سفيان، ثم أسلمت هي يوم الفتح، شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنة (14 هـ). =

ص: 72

امرأة أبي سفيان (1) على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) متفق عليه (2).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للمرأة بعلمه بحال أبي سفيان، ولم يطلب من المرأة من يشهد لها بذلك (3).

الدليل الرابع: أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن، فمن باب أولى جواز أن يحكم بما سمعه، أو رآه لأنه في حقه يقين وقطعي (4).

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها، ولذا حين حكى ابن عبد البر المسألة قال:"والسلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه"(5).

= انظر: الاستيعاب 4/ 1922، معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/ 3460، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 155.

(1)

هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية، قاد قريشًا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأسلم يوم فتح مكة، وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينًا والطائف، كان من الشجعان ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك، فعمي، مات سنة (31 هـ). انظر: الاستيعاب 2/ 417، معجم الصحابة للبغوي 3/ 372، الإصابة 3/ 412.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، رقم (2097)، ومسلم، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، رقم (1714).

(3)

انظر: طرح التثريب (7/ 175)، الطرق الحكمية (163).

(4)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 7)، المغني (9/ 72).

(5)

الاستذكار (7/ 94).

ص: 73