الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ما أدري أتبع كان لعينًا (1) أم لا؟ ، وما أدري أذو القرنين كان نبيًا أم لا؟ ، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ ) (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها عن الحنفية وبعض التابعين، ولهذا لما ذكر ابن حجر المسألة قال:"إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور، وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين"(3)، فنسب القول بأن الحد كفارة للجمهور، ثم حكى الخلاف، ولعل من نقل الإجماع في المسألة أراد مع وجود التوبة، أو أن قول المخالف لم يبلغه، واللَّه تعالى أعلم.
[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
• المراد بالمسألة: إذا رُفعت للقاضي قضية تتعلق بالحدود، ولم يثبت ما يوجب إقامة الحد من بيِّنة أو إقرار، لكن كان القاضي ذا علمٍ بيِّن في القضية، بان رأى السارق وهو يسرق، أو رأى الزنا عيانًا، فإن القاضي في هذه الحال لا يجوز له أن يحكم بعلمه المجرد عن البينة أو الشهود.
(1) أي كافرًا يستحق اللعنة. انظر: عون المعبود (12/ 281).
(2)
أخرجه البزار في مسنده (15/ 166)، والحاكم في المستدرك (1/ 92)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 329).
والحديث جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر موصول، فالمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل الحديث من رجَّح طريق المُرسل، ولذا ضعَّف الحديث بعلة الإرسال، منهم البخاري في "التاريخ الأوسط"(1/ 152).
ومنهم من صحح الحديث فاعتبر للحديث طريقان، أحدهما مرسل والآخر موصول، وهي زيادة مقبولة، وممن صحح الحديث الحاكم في "المستدرك" (1/ 92) حيث قال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(1/ 66)، والألبانى في "السلسلة الصحيحة"(5/ 251).
(3)
فتح الباري (1/ 68).
ويتبيّن مما سبق أن قضاء القاضي بعلمه في غير الأمور المتعلقة بإقامة الحد كالحقوق المالية، أو المتعلقة بالقصاص فكل ذلك غير مراد في الباب.
ومن ذلك لو أقر عند القاضي بالسرقة فقضاء القاضي بعلمه في إثبات المال الذي أقر به السارق غير مراد، وإنما المراد إثبات إقامة حد السرقة (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (543 هـ): "اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه"(2) ونقله عنه ابن حجر (3).
وقال القرطبي (671 هـ): "وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه"(4) ونقله عنه ابن كثير (5)، والسندي (6)(7).
وقال ابن عابدين (1253 هـ): "وأما في حد الشرب والزنا، فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (9)، والحنابلة (10).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 7).
(2)
أحكام القرآن (1/ 20).
(3)
فتح الباري لابن حجر (13/ 161)، وإن كان ابن حجر لم ينقله بنصه، حيث قال في الفتح:"وقال ابن العربي: لا يفضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدرد".
(4)
تفسير القرطبي (1/ 98).
(5)
انظر: تفسير ابن كثير (1/ 179).
(6)
هو أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، الحنفي، أصله من السند، فغيه، محدث، عالم بالعربية، والتفسير، من مصنفاته:"حاشية على سنن ابن ماجه"، و"حاشية على صحيح البخاري"، مات سنة (1132 هـ). انظر: الأعلام 6/ 253، فهرس الفهارس للكتاني 1/ 148.
(7)
انظر: حاشية السندى على النسائي (8/ 234).
(8)
رد المحتار على الدر المختار (5/ 439).
(9)
انظر: تحفة المحتاج (10/ 149)، مغني المحتاج (6/ 296).
(10)
انظر: المغني (9/ 72)، الإنصاف (11/ 251).
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (1).
• وجه الدلالة: الآية تدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لأنه لو جاز له الحكم بعلمه لكان شاهدًا واحدًا، وهو في حكم القذف؛ إذ الآية نصت على منع القضاة بإقامة حد الزنا إلا أن يتوافر لديهم أربعة شهود (2).
الدليل الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها (3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر، وانكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه (4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قضاءه يكون بموجب ما سمعه، ولم يذكر أنه بموجب ما يعلمه (5).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا واللَّه الذي لا اله إلا هو، فقال
(1) سورة النور، آية:(4).
(2)
انظر: المغني (9/ 72).
(3)
هي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، أم المؤمنين، اسمها هند، كانت تحت ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث، وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة، فولدت له سلمة، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب، قيل: بأنها أول امرأة خرجت مهاجرةً إلى الحبشة وأول ظعينة دخلت المدينة ماتت سنة (62) هـ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا. انظر: الطبقات الكبرى 8/ 60، سير أعلام النبلاء 2/ 142، الإصابة في تميز الصحابة 4/ 458.
(4)
أخرجه البخاري رقم (2534)، ومسلم رقم (1713).
(5)
انظر: الاستذكار (7/ 92)، فتح الباري (13/ 139).
عيسى: آمنت باللَّه وكذبت عيني) متفق عليه (1).
• وجه الدلالة: أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يحكُم على السارق بما رآه، مع أنه شاهده وهو يسرق (2).
الدليل الرابع: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية (3) رضي الله عنهم (4).
الدليل الخامس: أن في إباحة قضاء القاضي بعلمه طريق لمن أراد ظلمًا
(1) أخرجه البخاري رقم (3260)، ومسلم رقم (2368).
(2)
انظر: طرح التثريب (8/ 84).
(3)
هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية بالشام، وأحد دهاة العرب، كان فصيحًا حليمًا وقورًا، أسلم يوم فتح مكة، وتعلم الحساب فجعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كتابه، ولد قبل البعثة بخمس سنين، ومات سنة (60 هـ). انظر: الاستيعاب 3/ 1417، معرفة الصحابة 5/ 2496، الإصابة 6/ 151.
(4)
انظر: المحلى (8/ 523)، أما أثر أبي بكر رضي الله عنه فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 144)، من طريق الزهري عن أبي بكر، وهذا سند منقطع فإن الزهري لم يُدرك أبا بكر رضي الله عنه، وذكره ابن الملقن في "البدر المنير" (9/ 609) ونسبه للإمام أحمد فقال:"وهذا الأثر ذكره الإمام أحمد. . . وإسناده صحيح إليه"، وكذا قال ابن حجر في "التخليص الحبير" (4/ 360):"أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا. . . وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعًا". وصحح ابن القيم رواية أبي بكر رضي الله عنه في "الطرق الحكمية"(163) حيث قال: "صح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو رأيت رجلًا على حد من حدود اللَّه تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري، . وأما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ولفظه: قال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: " لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. . قال ابن حجر في "فتح الباري"(13/ 159): "وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر، وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح".
بأن يقضي بالظلم، بحجة أنه يقضي بعلمه، فالمنع من القضاء بالعلم سد للذريعة، ودفع للتهمة عن القاضي (1).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من الحدود. وهو قول الحنفية (2)، وأبو ثور (3)(4).
القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، وبه قال ابن حزم الظاهري (7).
(1) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (2/ 32)، الطرق الحكمية (163).
(2)
البحر الرائق (5/ 7)، فيض القدير للمناوي (7/ 314).
فالحنفية يوافقون الجمهور في الحدود الخالصة للَّه تعالى كالسرقة والزنا وثرب الخمر فلا تقام بقضاء القاضي بعلمه، ويستثنون من ذلك حد القذف لأنه من الحدود المتعلقة بالآدميين.
ولهذا فإن حكاية ابن عابدين للإجماع الذي ذكرته في "من نقل الإجماع أراد به الحدود الخالصة للَّه.
وذهب بعض الحنفية إلى موافقة الجمهور بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في جميع الحدود، وهو قول المتأخرين منهم. انظر: المبسوط (16/ 104)، بدائع الصنائع (7/ 7)، مجمع الأنهر (2/ 167)، رد المحتار على الدر المختار (5/ 439)، درر الحكام لابن فراموز (2/ 415).
(3)
هو أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، الفقيه، كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه، وصار من أصحابه، ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة، وهو أحد أعلام الدين، وكان الأمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري، مات ببغداد شيخًا سنة (240) هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2/ 74، وفيات الأعيان 1/ 26، تذكرة الحفاظ 2/ 87.
(4)
انظر: المغني (9/ 72).
(5)
انظر: أسنى المطالب (4/ 306)، تحفة المحتاج (10/ 149)، مغني المحتاج (6/ 297).
(6)
انظر: الفروع (6/ 469)، الإنصاف (11/ 251).
(7)
المحلى (8/ 523).
• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على وجوب الحكم بالعدل، كقول اللَّه تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (1).
• وجه الدلالة: يفيد عموم هذه الآية وما في معناها أن القاضي يحكم بين الناس بالعدل والقسط، فلو كان في علمه ما يؤدي إلى العدل والقسط وجب عليه تأديته، وإلا لأدى ذلك إلى عدم العدل والقسط (2).
الدليل الثاني: عموم النصوص الدالة على وجوب تغيير المنكر، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)(4).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن القاضي إذا علم بالمنكر ولم يغيره بالحكم، فقد ترك الواجب مع علمه به (5).
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة (6)
(1) سورة النساء من الآية (135).
(2)
انظر: المحلى (8/ 526).
(3)
هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر الخزرجي، واسم الأبجر: خدرة، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المكثرين لرواية الحديث، حتى صار من الفقهاء، مات سنة (74 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 168، تاريخ بغداد 1/ 180، الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 78.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الايمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم (49).
(5)
المحلى (8/ 526).
(6)
هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منات القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخبارها قبل الإسلام مشهورة في شهودها معركة أحد وما فعلته بحمزة، إلى أن جاء اللَّه بالفتح فأسلم زوجها أبو سفيان، ثم أسلمت هي يوم الفتح، شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنة (14 هـ). =
امرأة أبي سفيان (1) على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) متفق عليه (2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للمرأة بعلمه بحال أبي سفيان، ولم يطلب من المرأة من يشهد لها بذلك (3).
الدليل الرابع: أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن، فمن باب أولى جواز أن يحكم بما سمعه، أو رآه لأنه في حقه يقين وقطعي (4).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها، ولذا حين حكى ابن عبد البر المسألة قال:"والسلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه"(5).
= انظر: الاستيعاب 4/ 1922، معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/ 3460، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 155.
(1)
هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية، قاد قريشًا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأسلم يوم فتح مكة، وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينًا والطائف، كان من الشجعان ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك، فعمي، مات سنة (31 هـ). انظر: الاستيعاب 2/ 417، معجم الصحابة للبغوي 3/ 372، الإصابة 3/ 412.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، رقم (2097)، ومسلم، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، رقم (1714).
(3)
انظر: طرح التثريب (7/ 175)، الطرق الحكمية (163).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 7)، المغني (9/ 72).
(5)
الاستذكار (7/ 94).