الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها، ولا كفارة، فإن للإمام أن يُعزره في ذلك، إن رأى المصلحة في التعزير.
ويتبيَّن من ذلك أنه إن كان في المعصية حد، كالزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر، أو القذف، فجواز التعزير مع الحد مسألة غير مرادة.
وكذا لو كان فيها كفارة، كالظهار، أو الجماع في نهار رمضان، فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "قد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة"(1).
وقال الزيلعي (743 هـ): "وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد، أو جناية لا توجب الحد"(2) ونقله عنه ابن نجيم (3).
= بالعقوبات المالية في عدة مواضع، وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه، وعزر بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه وكاتم الضالة، وعزر بالهجر ومنع قربان النساء. . . وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده، فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس، وينفي، ويضرب، ويحرق حوانيت الخمارين، والقرية التي تباع فيها الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية، وكان له رضي اللَّه تعالى عنه في التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للأمة. . . . فمن ذلك: أنهم لما زادوا في ضرب الخمر وتتابعوا فيه وكان قليلًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعله عمر رضي الله عنه ثمانين ونفى فيه، ومن ذلك اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب، ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسجن، ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها، وهذا باب واسع اثتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا".
(1)
مجموع الفتاوى (30/ 39).
(2)
تبيين الحقائق (3/ 207).
(3)
انظر: البحر الرائق (5/ 46).