الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يدخل في الآية (1).
الدليل الثاني: أن المقصود من حد القذف دفع العار بما قُذف به، وتكذيب القاذف، والزاني قد لحقه ذلك العار بالحد الذي أقيم عليه، والقاذف لم يكذب في قوله، وله بيِّنة على قوله بالحد الذي أقيم على الزاني، وقد أسقط اللَّه تعالى حد القذف لمن أقام البينة (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العذراء: العُذْرة -بضم العين وسكون الذال- يطلق على بكارة المرأة، وجمعها عُذَر.
فإذا افتضت البكارة فهي ثيب، وإن لم تفض فهي عذراء، وتُجمع على عَذَارٍ وعَذَارَى، قال الزبيدي:"العذراء: البكر، يُقال: جارية عذراء: بكر لم يمسها رجل"(3).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا قال الرجل لزوجته "لم أجدك عذراء"، أو قال لامرأة أخرى غير زوجته "لست بعذراء" وهي غير متزوجة، فإن هذا اللفظ لا يعتبر من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
ويتبيَّن هنا أن المرأة بالمسألة هو أن هذا اللفظ ليس من الألفاظ الصريحة في القذف، فلا يُقام على الرجل حد القذف بموجب هذا اللفظ، ولا يأخذ أحكام القذف بقول:"يا زانية".
(1) المبسوط (9/ 116)، الشرح الكبير (10/ 219).
(2)
كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 106)، شرح الزركشي (6/ 308).
(3)
تاج العروس (12/ 551)، وانظر: تهذيب اللغة (2/ 186)، مقاييس اللغة (4/ 256)، النهاية في غريب الأثر، مادة (عذر)(3/ 424)، معجم لغة الفقهاء (308).
أما مسألة هل يُسأل الرجل عن مُراده أو لا يُسأل، فمسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: "لن آخذك عذراء"، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ذهاب العذرة لا يلزم منها الزنا، فإن العذرة قد تذهب من المرأة بغير الجماع، إذ قد تزول بالوقعة، أو بالحيض، أو بأن تدخل المرأة إصبعها في فرجها، ونحو ذلك (6).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن لفظ: "لم أجدك عذراء" قذف صريح موجب للحد.
وهو قول سعيد بن المسيب، ونسبه ابن حزم لطائفة (7).
• دليل المخالف: استدل من أوجب الحد بلفظ "لم أجدك عذراء" بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان (8)، فبات عندها ليلة، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا
(1) الإجماع (85).
(2)
انظر: الفتاوى الهندية (1/ 519).
(3)
انظر: الذخيرة (4/ 291)، التاج والإكليل (5/ 157).
(4)
انظر: الفروع (6/ 91)، الإنصاف (10/ 217).
(5)
انظر: المحلى (12/ 336 - 337).
(6)
انظر: المحلى (12/ 337)، الذخيرة (4/ 291).
(7)
كذا نسبه ابن حزم في "المحلى"(12/ 237) حيث قال: "وقالت طائفة: هو قذف، ويحد، ويلاعن الزوج"، ولم يُسم القائلين به.
(8)
المراد بني عجلان، وهو اسم قبيلة.