الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل
• المراد بالمسألة: تقرر في المسألة السابقة الإجماع على تحريم الخمر، ودلالة الكتاب، والسنة، والإجماع على ذلك، فمن استحله فقد استحل ما حرمه اللَّه تعالى ورسوله وأجمعت عليه الأمة، ويطبَّق في حقه أمران: الأول: الحكم بكفره، الثاني: الحكم بقتله.
إلا إن تاب من ذلك وأقر بتحريمه، فيرتفع عنه الحكم بالكفر والقتل.
وينبه هنا إلى أمرين: الأول: أن تطبيق هذين الأمرين مقيَّد بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الثاني: أن المراد بالمسألة هو في الخمر المجمع على تحريمه، وهو عصير العنب الذي لم يطبخ، إذا غلي وقذف بالزبد وأسكر، أما ما كان موضع خلاف كعصير غير العنب من المسكرات، إذا شرب منه قدرًا لا يحصل به الإسكار، فلا يدخل في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ): "فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحلَّه كافر"(1). وقال الجصاص (370 هـ): "لا خلاف أن مستحل الخمر كافر"(2).
وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ، إذا غلى وقذف بالزبد وأسكر، أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر"(3).
(1) مختصر اختلاف العلماء (3/ 359).
(2)
أحكام القرآن (1/ 449)، وقال أيضًا (2/ 560):"اتفاق المسلمين على تكفير مستحل الخمر في غير حال الضرورة".
(3)
مراتب الإجماع (136)، وقال أيضًا في "المحلى" (6/ 192):"صح الإجماع على تكفير من لم يقل بتحريم الخمر".
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا أن مستحل خمر العنب المسكر كافر، رادٌ على اللَّه عز وجل خبره في كتابه، مرتد، يستتاب، فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا استبيح دمه"(1).
وقال ابن رشد الجد (520 هـ): "أما من جحد فرض الوضوء، والصلاة، والزكاة، أو الصيام، أو الحج، أو استحل شرب الخمر، أو الزنا، أو غصب الأموال، أو جحد سورة، أو آية من القرآن، أو ما أشبه ذلك، فلا اختلاف في أنه كافر"(2).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا، مما حرم اللَّه بعد علمه بتحريمه"(3) ونقله عنه عليش (4) والخرشي (5) والعبدري (6).
وقال القرطبي (671 هـ): "اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر"(7).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن من استحل الخمر قتلوه"(8). وقال العيني (855 هـ): "لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من
(1) التمهيد (1/ 142)، وقال أيضًا (1/ 256):"اتفقت الأمة أن عصير العنب إذ اشتد وغلا وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر"، وقال أيضًا في الاستذكار (8/ 10 - 11):"أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا وأشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب، والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء".
(2)
البيان والتحصيل (16/ 394).
(3)
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 287)، وانظر: البحر الزخار (1/ 88).
(4)
انظر: منح الجليل (9/ 210).
(5)
انظر: شرح مختصر خليل (8/ 65).
(6)
انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 372).
(7)
تفسير القرطبي (10/ 132).
(8)
مجموع الفتاوى (11/ 404)، وانظر:(11/ 405)، (12/ 499).