المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌المبحث الثالث: شروط إقامة الحد

- ‌الشرط الأول: التكليف:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار:

- ‌الشرط الثالث: انتفاء الشبهة:

- ‌الشرط الرابع: العلم بالتحريم:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان

- ‌[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

- ‌[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

- ‌[5/ 1] تقام الحدود في الثغور

- ‌[6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد

- ‌[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

- ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

- ‌[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

- ‌[10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود

- ‌[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود

- ‌[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

- ‌[13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

- ‌[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

- ‌[16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

- ‌[17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

- ‌[18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل

- ‌[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

- ‌[20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

- ‌[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام

- ‌[22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد

- ‌[23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة

- ‌[24/ 1] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف

- ‌[25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة

- ‌[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد

- ‌[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه

- ‌[28/ 1] لا يُحلَّف المدّعى عليه في الحدود

- ‌[29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة

- ‌[30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد

- ‌[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية

- ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

- ‌[33/ 1] درء الحدود بالشبهات

- ‌[34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود

- ‌[35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود

- ‌[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود

- ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

- ‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

- ‌[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود

- ‌[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود

- ‌[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود

- ‌[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود

- ‌[43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة

- ‌[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد

- ‌[45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا

- ‌[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا

- ‌[47/ 1] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد

- ‌[48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

- ‌[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود

- ‌[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد

- ‌[51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر

- ‌[52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم

- ‌[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد

- ‌[54/ 1] ليس لمن أصاب حدًا أن يقيمه على نفسه

- ‌[55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدًا للإمام

- ‌[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره

- ‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

- ‌[58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه

- ‌[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر

- ‌[61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفَّر

- ‌[62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد

- ‌[63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد

- ‌[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه

- ‌[65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد

- ‌[66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال

- ‌[67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد

- ‌[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد

- ‌[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة

- ‌[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان

- ‌[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته

- ‌[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد

- ‌[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه

- ‌[74/ 2] من وطئ فراشًا مباحًا في حال محرَّمة فهو عاص ولا حد عليه

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا

- ‌[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا

- ‌[76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا

- ‌[77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها

- ‌[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد

- ‌[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها

- ‌[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد

- ‌[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل

- ‌[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد

- ‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

- ‌[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم

- ‌[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

- ‌[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة

- ‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

- ‌[88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا

- ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

- ‌[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود

- ‌[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا

- ‌[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها

- ‌[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا

- ‌[94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما

- ‌[95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار

- ‌[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا

- ‌[97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد

- ‌[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد

- ‌[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره

- ‌[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود

- ‌[101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم

- ‌[102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا

- ‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

- ‌[104/ 2] ثبوت حد الزنا

- ‌[105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا

- ‌[106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ

- ‌[109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة

- ‌[110/ 51] البكر لا رجم عليه

- ‌[111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم

- ‌[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت

- ‌[113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

- ‌[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه

- ‌[115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل

- ‌[116/ 2] يشترط للإحصان الحرية

- ‌[117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح

- ‌[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل

- ‌[119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام

- ‌[120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة

- ‌[121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان

- ‌[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار

- ‌[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة

- ‌[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة

- ‌[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان

- ‌[126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان

- ‌[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا

- ‌[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا

- ‌[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا

- ‌[130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء

- ‌[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة

- ‌[132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

- ‌[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع

- ‌[134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملًا، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها

- ‌[135/ 2] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار

- ‌[136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[137/ 2] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى

- ‌[139/ 2] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا

- ‌[140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد

- ‌[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة

- ‌[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة

- ‌[143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم

- ‌[144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن

- ‌[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء

- ‌[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

- ‌[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر

- ‌[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر

- ‌[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام

- ‌[150/ 2] السحاق حرام

- ‌[151/ 2] لا حد في السحاق

- ‌[152/ 2] وطء البهيمة حرام

- ‌[153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: عقوبة القاذف

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

- ‌[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد

- ‌[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر

- ‌[156/ 3] من نفى رجلًا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد

- ‌[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا

- ‌[158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد

- ‌[159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يُحد

- ‌[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد

- ‌[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد

- ‌[162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل

- ‌[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة

- ‌[164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها

- ‌[165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد

- ‌[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن

- ‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

- ‌[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان

- ‌[169/ 3] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد

- ‌[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد

- ‌[171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد

- ‌[172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب

- ‌[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني

- ‌[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا

- ‌[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف

- ‌[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف

- ‌[177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد

- ‌[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك

- ‌[179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء

- ‌[180/ 3] مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

- ‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

- ‌[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه

- ‌[183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا، بالغًا

- ‌[184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا

- ‌[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا

- ‌[186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة

- ‌[187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد

- ‌[188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا

- ‌[189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن

- ‌[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه

- ‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

- ‌[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه

- ‌[193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفًا

- ‌[194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف

- ‌[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف

- ‌[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط

- ‌[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف

- ‌[198/ 3] ثبوت حد القذف

- ‌[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن

- ‌[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا

- ‌[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف

- ‌[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد

- ‌[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق

- ‌[204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته

- ‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

- ‌[206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب

- ‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

- ‌[208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق

- ‌[209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله

- ‌[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر

- ‌[211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها اللَّه منه كفر

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف

- ‌[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف

- ‌[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف

- ‌[214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع

- ‌[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد

- ‌[216/ 3] المقذوف أن كان غائبًا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيًّا

- ‌[217/ 3] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف

- ‌[218/ 3] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة

- ‌[219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[220/ 4] تحريم الخمر

- ‌[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل

- ‌[222/ 4] الخمر نجس

- ‌[223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام

- ‌[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر

- ‌[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها

- ‌[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره

- ‌[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال

- ‌[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة

- ‌[231/ 4] لا بأس بالفقاع

- ‌[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد

- ‌[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد

- ‌[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها

- ‌[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه

- ‌[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها

- ‌[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

- ‌[238/ 4] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين

- ‌[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين

- ‌[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر

- ‌[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر

- ‌[242/ 4] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر

- ‌[243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر

- ‌[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته

- ‌[245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يُقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة

- ‌[246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله

- ‌[247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر

- ‌[248/ 4] ثبوت حد الخمر

- ‌[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة

- ‌[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا

- ‌[251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

- ‌[252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرًا

- ‌[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر

- ‌[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة

- ‌[255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر

- ‌[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر

- ‌[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط

- ‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

- ‌[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب

- ‌[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر

- ‌[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر

- ‌الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف التعزير

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير

- ‌[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير

- ‌[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

- ‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

- ‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

- ‌[266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلَّق المعصية بحق شخص آخر

- ‌[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية

- ‌[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال

- ‌[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة

- ‌[270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

- ‌[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما

- ‌[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب

- ‌[273/ 5] إذا فعل الصغير المميَّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير

- ‌[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

كان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس في حق الثيب حتى الموت، والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ في حق البكر، وقيل: الحبس هو في حق النساء، والأذى في حق الرجال، وقيل: الحبس في حكم الزنا، والأذى في حكم اللواط (1)، ودليل ذلك قول اللَّه تعالى:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)} [النساء: 15، 16](2).

ثم نُسخ ذلك الحكم برجم المحصن وجلد البكر، وأجمع أهل العلم على ذلك (3)، وإنما اختلفوا في طريق نسخه، فقيل بأنه نُسخ بالسنة فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(4).

وقيل: نسخُ ذلك كان بالقرآن، أما في حق المحصن فكان نسخ حكمه بآية الرجم التي نُسخ رسمها وبقي حكمها، وهي: "والشيخ والشيخة إذا زنيا

(1) تفسير ابن كثير (2/ 233)

(2)

سورة النساء، آية (15 - 16).

(3)

وممن حكى الإجماع أبو بكر الجصاص في "الفصول في الأصول"(2/ 356)، وبن حزم في "المحلى"(12/ 167)، وابن عطية في "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"(2/ 22)، وابن كثير في تفسيره (2/ 233)، والقرطبي في تفسيره (5/ 85)، والخازن في تفسيره (1/ 495)، وغيرهم.

وسيأتي نص نقولات من حكى الإجماع على نسخ هذا الحكم وبيان الأدلة في المسألة رقم 108 بعنوان: "حبس الزاني والزانية منسوخ".

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1690).

ص: 263

فارجموهما البته"، وأما البكر فكان نسخه بقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} [النور: 2](1).

وبعد هذا العرض يمكن بيان عقوبة الزنا على قسمين:

القسم الأول: أن يكون الزاني محصنًا، فهذا عقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت، ويدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول اللَّه إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال:(أتعلمون بعقله بأسًا، تنكرون منه شيئًا)، فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا، فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرُجم، قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللَّه إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فواللَّه إني لحبلى، قال:(إِمَّا لا فاذهبي حتى تلدي)، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال:(اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي اللَّه قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. . . الحديث" (2).

الدليل الثاني: عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن امرأة من جهينة أتت نبي اللَّه

(1) سورة النور، آية (2).

(2)

أخرجه مسلم رقم (1695)، وأخرج البخاري إقرار ماعز رقم (2502).

ص: 264

-صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي اللَّه أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم وليها فقال (أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها)، ففعل، فأمر بها نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها، فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي اللَّه وقد زنت؟ فقال: (لقد ثابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى)(1).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي، فقال رسول اللَّه: (قل) قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت" متفق عليه (2).

الدليل الرابع: عن البراء بن عازب رضي الله عنه (3) قال: مُرّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي

(1) أخرجه مسلم رقم (1696).

(2)

أخرجه البخاري رقم (2549)، ومسلم رقم (1697).

(3)

هو أبو عمارة، البراء بن عازب بن حارث بن عدي ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري، استصغر يوم بدر، شهد مع علي الجمل الصفين والنهروان، وافتتح الري سنة أربع وعشرين صلحا أو عنوة، توفي سنة (72 هـ). انظر: الاستيعاب 1/ 155، سير أعلام النبلاء 3/ 195، الإصابة 1/ 278.

ص: 265

محمَّمًا (1) مجلودًا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال:(هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ )، قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال:(أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرُجم. . . الحديث (2).

الدليل الخامس: إجماع أهل العلم على أن الزاني المُحصن حدُّه الرجم وممن حكى الإجماع عليه ابن المنذر (3)، وابن بطال (4)، والماوردي (5)، وابن حزم (6)، وابن عبد البر (7)، والمرغيناني (8)(9)، والقاضي عياض (10)، وابن

(1) أي مسوَّد الوجه بسبب الحممة، والحممة هي الفحم، والأحَمُّ يطلق على الأسودُ من كل شيء. انظر: المخصص (1/ 60)، غريب الحديث لابن سلام (1/ 194)، المعجم الوسيط (1/ 200).

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1700)، وبنحوه أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4280) من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.

(3)

الإجماع (112).

(4)

شرح صحيح البخاري (8/ 431).

(5)

الحاوي الكبير (13/ 192)

(6)

المحلى (12/ 169).

(7)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 79)، والاستذكار (7/ 485)(7/ 478).

(8)

أبو الحسن، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الرشداني، المرغيناني، برهان الدين، الحنفي، عالم ما وراء النهر، قال الذهبي:"كان من أوعية العلم"، من تصانيفه:"الهداية"، و"البداية"، و"كفاية المنتهى"، ولد سنة (511 هـ)، وتوفي سنة (593 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 21/ 232، الجواهر المضية 1/ 383، الأعلام 5/ 73.

(9)

الهداية شرح البداية (2/ 96).

(10)

إكمال المعلم (5/ 270).

ص: 266

رشد الحفيد (1)، وابن قدامة (2)، والنووي (3)، وابن الهمام (4)، وشمس الدين ابن قدامة (5)، وابن تيمية (6)، وغيرهم (7).

القسم الثاني: أن يكون الزاني غير محصن، فهذا عليه عقوبتان:

العقوبة الأولى: جلد مائة: وهذه العقوبة محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن بطال (8)، وابن حزم (9)، وابن عبد البر (10)، وابن رشد الحفيد (11)، والنووي (12)، وابن حجر (13)، وغيرهم (14).

العقوبة الثانية: التغريب لمدة عام: وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبة على أقوال ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال:

القول الأول: النفي ليس عقوبة على الزاني غير المحصن، وإنما هو من باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا ينفيه، وهو مذهب الحنفية (15).

القول الثاني: أن النفي عقوبة على الزاني غير المحصن الذكر، أما الأنثى

(1) بداية المجتهد (2/ 356)(2/ 357).

(2)

المغني (9/ 39)(9/ 41).

(3)

شرح النووي (11/ 189)

(4)

فتح القدير (5/ 224).

(5)

الشرح الكبير (10/ 155).

(6)

مجموع الفتاوى (20/ 399).

(7)

انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 255)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (7/ 216)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (11/ 150)، الاختيار تعليل المختار (4/ 88).

(8)

شرح صحيح البخاري (8/ 467).

(9)

المحلى (12/ 169).

(10)

الاستذكار (7/ 480)(7/ 485).

(11)

بداية المجتهد (2/ 367).

(12)

شرح النووي (11/ 189).

(13)

فتح الباري (12/ 157).

(14)

انظر: مطالب أولي النهى (6/ 179)، وسيأتي نقولات أهل العلم في المسألة رقم 114 مع الأدلة تحت عنوان:"حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة".

(15)

انظر: تبيين الحقائق (3/ 174)، فتح القدير (5/ 241)، العناية شرح الهداية (5/ 241).

ص: 267

فلا تغريب عليها، وهو مذهب المالكية (1).

القول الثالث: النفي عقوبة على الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى، وهو مذهب الشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).

وسيأتي بيان الأقوال في المسألة والأدلة مفصلّة ضمن مسائل هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى (5).

ولإتمام هذه المسألة أختم بضابط الإحصان في حد الزنا:

المحصن في حد الزنا هو من اجتمعت فيه الشروط التالية:

الأول: أن يكون بالغًا، فمن وطء وهو غير بالغ، فإنه لا يكون محصنًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر (6)، والكاساني (7)، وغيرهما (8).

الثاني: أن يكون عاقلًا، فمن وطء وهو مجنون، فلا يكون محصنًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر (9)، والكاساني (10)، وغيرهما (11).

(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 137)، التاج والإكليل (8/ 397)، حاشية الدسوقي (4/ 321 - 322).

(2)

انظر: شرح النووي (11/ 189)، أسنى المطالب (4/ 129)، تحفة المحتاج (9/ 109).

(3)

المغني (9/ 45)، الشرح الكبير (10/ 165)، شرح الزركشي (3/ 102).

(4)

المحلى (12/ 105).

(5)

انظر المسألة رقم 107 بعنوان: "النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا".

(6)

الاستذكار (7/ 484).

(7)

بدائع الصنائع (7/ 37 - 38).

(8)

وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتها، في المسألة رقم 116 بعنوان:"يشترط للإحصان الحرية".

(9)

الاستذكار (7/ 484).

(10)

بدائع الصنائع (7/ 37 - 38).

(11)

وإنما خالف بعض الشافعية في صورة وهي من وطئ في نكاح صحيح وهو غير بالغ، فإنه إذا بلغ يكون محصنًا بسبب وطئه الحاصل قبل البلوغ. انظر: أسنى المطالب (4/ 128)، حاشيتا =

ص: 268

الثالث: أن يكون حرًا، فالرقيق لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم.

وهذا الشرط عليه الجمهور من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)(5).

الرابع: أن يطأ في نكاح صحيح، فإن وطء بغير نكاح كزنا، أو ملك يمين، أو وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه، فلا يكون محصنًا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه (6).

وكذا لو عقد على امرأة لكنه لم يطأها فإنه لا يكون محصنًا؛ لعدم حصول الوطء منه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه (7).

وكذا لو وطء في نكاح لكنه نكاح فاسد، كنكاح المتعة، فلا يكون صاحبه محصنًا، وهذا قول الجمهور من الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)،

= قليوبي وعميرة (4/ 181 - 182)، نهاية المحتاج (7/ 427). وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتها، في المسألة رقم 115 بعنوان:"يشترط للإحصان البلوغ والعقل".

(1)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38)، تبيين الحقائق (3/ 173)، العناية شرح الهداية (5/ 236).

(2)

انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 331)، مواهب الجليل (6/ 295)، شرح مختصر خليل (8/ 81).

(3)

انظر: أسنى المطالب (4/ 128)، تحفة المحتاج (9/ 108)، الغرر البهية (5/ 85).

(4)

انظر: المغني (9/ 42)، الشرح الكبير (10/ 160)، المبدع (9/ 62).

(5)

وسيأتي بيان هذه المسألة كاملة برقم 115 وعنوان: "يشترط للإحصان البلوغ والعقل".

(6)

في المسألة رقم 117 بعنوان: "يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".

(7)

في المسألة رقم 117 بعنوان: "يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".

(8)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38)، تبيين الحقائق (3/ 173)، العناية شرح الهداية (5/ 236).

(9)

انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 331)، مواهب الجليل (6/ 295)، شرح مختصر خليل (8/ 81).

(10)

انظر: أسنى المطالب (4/ 128)، تحفة المحتاج (9/ 108)، الغرر البهية (5/ 85).

ص: 269

والحنابلة (1)(2).

الخامس: أن يكون الوطء في القبل، فإن وطء في غير القُبل كالدبر، أو الفم، أو بين الفخذين، ونحوه فلا يكون محصنًا (3).

السادس: أن يكون مسلمًا، فالكافر كالذمي ونحوه لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم، وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين أذكرهما على سبيل الإجمال:

القول الأول: الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، فإذا وطئ الذمي البالغ العاقل امرأته في نكاح صحيح، ثم زنى، فإنه يُقام عليه حد الرجم.

وهو قول الشافعية (4)، والحنابلة (5).

القول الثاني: الإسلام شرط للإحصان، فلا يقام حد الرجم على الذمي لو زنى، لعدم إحصانه. وهو قول الحنفية (6)، والمالكية (7).

وسيأتي بيان المسألة بأدلتها مفصلة في مسألة مستقلة (8).

السابع: أن تتوفر في كليهما شروط الإحصان، فلو وطئ العاقل امرأته الصغيرة في نكاح صحيح لم يكن محصنًا، وقد اختلف أهل العلم في هذا

(1) انظر: المغني (9/ 42)، الشرح الكبير (10/ 160)، المبدع (9/ 62).

(2)

وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة برقم 117 وعنوان: "يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".

(3)

وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل برقم 118 وعنوان: "يشترط للإحصان حصول الوطء في القُبُل".

(4)

انظر: أسنى المطالب (4/ 128)، نهاية المحتاج (7/ 427)، الغرر البهية (5/ 85).

(5)

انظر: المغني (9/ 43)، الإنصاف (10/ 172)، دقائق أولي النهى (3/ 344).

(6)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38)، تبيين الحقائق (3/ 173)، العناية شرح الهداية (5/ 236).

(7)

انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 331)، شرح مختصر خليل (8/ 82)، حاشية الدسوقي (4/ 313).

(8)

انظر: المسألة رقم 119 بعنوان: "يشترط للإحصان الإسلام".

ص: 270

الشرط على قولين:

القول الأول: لا يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين.

وهو قول المالكية (1)، والشافعية في الصحيح (2)، ووجه عند الحنابلة (3).

وعللوا ذلك بأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح، فلم يؤثر نقص الموطوءة (4).

القول الثاني: يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين.

وهو قول الحنفية (5)، والحنابلة (6).

وعللوا ذلك بأنه وطء لم يُحصن أحد الزوجين فلا يُحصن الآخر، قياسًا على التسري (7).

ولأن من شرط الإحصان الوطء، والوطء هنا غير كامل، لعدم توفر الشرط في الزوج الآخر (8).

وبناء على ما سبق من الشرط السابع والثامن فإن من تزوج بامرأة كتابية ووطئها في نكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان، فإحصانهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكون الزوجان محصنين، الرجل المسلم والمرأة الكتابية،

(1) انظر: المدونة (4/ 504)، حاشية الدسوقي (4/ 313)، حاشية العدوي (2/ 322).

(2)

انظر: نهاية المحتاج (7/ 427)، تحفة المحتاج (9/ 109)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 182).

(3)

انظر: المغني (9/ 42)، الإنصاف (10/ 171).

(4)

انظر: نهاية المحتاج (7/ 427)، تحفة المحتاج (9/ 109).

(5)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38)، تبيين الحقائق (3/ 173)، العناية شرح الهداية (5/ 236).

(6)

انظر: المغني (9/ 42)، كشاف القناع (6/ 90)، الإنصاف (10/ 171).

(7)

انظر: كشاف القناع (6/ 90).

(8)

انظر: المغني (9/ 42).

ص: 271

وهو قول الشافعية والحنابلة، لأنهم لا يشترطون الإسلام في الإحصان.

القول الثاني: يكون الزوج محصنًا، والمرأة غير محصنة، وهو قول المالكية، لأنهم يشترطون الإسلام في الإحصان، والمرأة كتابية فلا تكون محصنة، ولا يشترطون توفر شروط الإحصان في الطرفين فعلى ذلك يكون الرجل محصنًا.

القول الثالث: لا يكون أحد من الزوجين محصنًا، لأن من شرط الإحصان الإسلام، والمرأة كتابية غير مسلمة، ومن شرطه أيضًا توفر الشروط في كلا الزوجين، والمرأة هنا لم تتوفر فيها جميع الشروط، فلا يكون الزوج محصنًا.

ص: 272