الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف مع
النتيجة:
هذه المسألة هي فرع عن المسألة السابقة: "إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد"(3).
وقد سبق فيها ذكر مستند الإجماع فيها، والمخالف، مع أدلة المخالف، وإنما ذكرتُها هنا لوجود من نص عليها في هذا الباب.
• وحاصل النتيجة في المسألة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض التابعين، وهو قول للمالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.
[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره
.
• المراد بالمسألة: إذا أقر العبد بما يوجب على نفسه حد الزنا، فإنه يجب على الإمام إقامة الحد عليه، سواء أقر سيد العبد بأن عبده زنى، أو أنكر ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه، أقر بذلك المولى أو أنكر"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد
(1) انظر: فتح القدير (5/ 222)، العناية شرح الهداية (5/ 223).
(2)
انظر: الأم (5/ 314)، نهاية المحتاج (7/ 430).
(3)
انظر: المسألة رقم 97.
(4)
الإجماع (113).
(5)
انظر: المبسوط (18/ 162)، بدائع الصنائع (7/ 222)، العناية شرح الهداية (8/ 322).
(6)
انظر: المدونة (4/ 484)، المنتقى (7/ 161)، شرح مختصر خليل (8/ 146).
(7)
انظر: المغني (5/ 88)، الإنصاف (12/ 140)، دقائق أولي النهى (3/ 612).
(8)
انظر: المحلى (12/ 64).
بالإقرار، ولم يأت في شيء من النصوص استثناء العبد من ذلك (1).
• وجه الدلالة: أمر اللَّه بقبول إقرار المرء على نفسه، وهو عام في العبد والحر.
الدليل الثاني: أن وجوب الحد مبني على ثبوت الجناية، وصحة الحكم بالجناية مبني على كونه مكلفًا، والعبد مكلَّف، فيصح إقراره (2).
الدليل الثالث: أن العبد باق على أصل الحرية في بدنه، بدليل أنه ليس للسيد أن يسفك دم عبده، ولا أن يشهد عليه بشيء بدون بينة، فبدن العبد ليس ملكًا لسيده، ولذا فالعبد ليس بمملوك من حيث إنه آدمي، وإنما هو مملوك من حيث إنه مال (3).
الدليل الرابع: لأن طبع الإنسان يمنعه عن الكذب على نفسه بما يوجب قتله، أو قطع جزء من بدنه، فتهمة الكذب في إقراره منتفية (4).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى عدم صحة إقرار العبد على نفسه بما يوجب الحد. وهو قول الظاهرية (5)، وبه قال محمد بن الحسن (6)، وهو قول عند الحنابلة (7).
• دليل المخالف: استدل المانعون من قبول العبد على نفسه بأن العبد مسترق لسيده، وفي إقراره إتلاف لحقوق سيده (8).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ 301).
(2)
انظر: فتح القدير (8/ 322).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (5/ 192)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 4)، كشاف القناع (6/ 456).
(4)
انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 78).
(5)
انظر: المحلى (12/ 64).
(6)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ 301).
(7)
انظر: الإنصاف (12/ 140 - 141)، وقد ذكر المرداوي خلافًا هل هذا القول هو رواية عن أحمد، أو هو وجه عند الحنابلة.
(8)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ 301).