الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعن صاحبه، وأنه مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع فيه أمته، وهذا يدل على تحريمه، وأنه من الكبائر.
الدليل السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعمل عمل قوم لوط: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا)(1).
الدليل السابع: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(2).
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل اللواط، وذلك يدل صراحةً على تحريمه، وأنه من الكبائر.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن اللواط محرم، وهو من الكبائر؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر
.
• المراد بالمسألة: تبيَّن في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم اللواط، فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافر، إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع.
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (2565)، والحديث ضعَّفه ابن عبد البر في "الاستذكار"(7/ 496)، لأن في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 65):"هذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري، وقد ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم".
(2)
أخرجه أحمد (4/ 464)، والترمذي رقم (1456)، وأبو داود رقم (4462)، وابن ماجه رقم (2565)، قال الحاكم في المستدرك (4/ 395):"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي، والحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وقد سبق الكلام عليه قريبًا، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي متروك. والحديث استنكره النسائي، وابن معين. انظر: التاريخ الكبير (6/ 491)، الكاشف (1/ 520)، تلخيص الحبير (4/ 103).
وينبه هنا إلى أمرين: الأول: أن المراد في المسألة تحريم ذلك، وأن من استحله فقد استحل محرَّمًا، أما إقامة الحد على من فعل ذلك فمسألة أخرى (1).
الثاني: المراد بالمسألة ملك اليمين الذكر، أما إن كانت ملك يمينه أنثى وأتاها في دبرها فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش، كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب، والخلو بهن، زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن، وإن كان محرمًا في الشريعة، وكذلك من يستحل ذلك من المردان، ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين، حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى، كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين، فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين"(2). وقال أيضًا: "وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها -أي فاحشة اللواط- بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد"(3).
وقال ابن القيم (751 هـ): "أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) انظر: فتح القدير (5/ 262).
(2)
مجموع الفتاوى (11/ 405)، وانظر: الإنصاف (8/ 30).
(3)
مجموع الفتاوى (11/ 543)، وانظر: منهاج السنة (3/ 436).
(4)
الجواب الكافي (124).
(5)
انظر: المبسوط (9/ 77)، تبيين الحقائق (3/ 180)، فتح القدير (5/ 262).
(6)
انظر: الفواكه الدواني (2/ 209)، التقرير والتحبير (1/ 113).