الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة، فإنه يشترط لقبول الشهادة أن يكون الشهود كلهم أحرار، ولا تُقبل شهادة المملوكين الأرقاء في الزنا.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) في شروط شهود الزنا: "الشرط الثالث: الحرية، فلا تقبل شهادة العبيد، ولا نعلم في ذلك خلافًا، إلا رواية حكيت عن أحمد وهو قول أبي ثور"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).
ويضاف إليها النقولات السابقة في الإجماع على اشتراط الحرية في قبول الشهادة في الحدود (3).
مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، ومن خالف، وأدلتهم، ونتيجة المسألة، وذلك في المسائل العامة في الحدود، في المسألة تحت عنوان:"لا تقبل شهادة العبد في الحدود".
وإنما أضيف في هذه المسألة نصوص أهل العلم ممن نص على الإجماع على اشتراط الحرية للشهادة في الزنا.
• والحاصل أن نتيجة المسألة هي: عدم صحة الإجماع؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة، والظاهرية، وبعض التابعين، بل حُكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول شهادة العبد، واللَّه تعالى أعلم.
(1) المغني (9/ 65).
(2)
الشرح الكبير (10/ 195).
(3)
انظر المسألة رقم 39 بعنوان: "لا تقبل شهادة العبد في الحدود".