الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" متفق عليه (1).
الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)(2).
الدليل الثالث: عن جابر رضي الله عنه: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. . . الحديث) (3).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر
.
• المراد بالمسألة: عصير العنب النيئ إذا غلى وقذف بالزبد فإنه هو الخمر الذي جاء ذِكر تحريمه وذمِّه في الكتاب والسنة.
ويتبين مما سبق أن عصير العنب إن طُبخ، أو لم يشتد ويقذف الزبد فهو غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ): "فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، وإن مستحله كافر"(4) ونقله عنه ابن عبد البر (5) والقرطبي (6).
وقال الجصاص (370 هـ): "والخمر هي عصير العنب النَّي المشتد،
(1) أخرجه البخاري رقم (4343)، ومسلم رقم (3032).
(2)
أخرجه مسلم رقم (203).
(3)
أخرجه مسلم رقم (2002).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 359).
(5)
انظر: التمهيد (1/ 256).
(6)
انظر: تفسير القرطبي (10/ 132).
وذلك متفق عليه أنه خمر" (1).
وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ، إذا غلى وقذف بالزبد وأسكر، أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر"(2).
وقال البيهقي (458 هـ): "الخمر وهي ما غلى من عصير العنب، فهذا ما لا اختلاف فى تحريمه بين المسلمين"(3).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب، والسنة المجتمع عليها. وأن مستحلها كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء"(4).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب الني إذا اشتد فأسكر"(5). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده، فهو خمر حرام"(6).
وقال ابن حجر (852 هـ): "والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد، فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق"(7). وقال الصنعاني (1182 هـ): "فالخمر تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعًا"(8).
وقال الشوكاني (1250 هـ): "الخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاقًا حقيقًا إجماعًا"(9).
(1) أحكام القرآن (2/ 648).
(2)
مراتب الإجماع (136).
(3)
السنن الكبرى (8/ 295).
(4)
الاستذكار (8/ 10 - 11).
(5)
إكمال المعلم (6/ 226).
(6)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 292).
(7)
فتح الباري (10/ 35).
(8)
سبل السلام (2/ 442).
(9)
نيل الأوطار (7/ 166).